مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1386 الموافق 13 فبراير سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة الموضوعة من قبل اللجنة العمالية بقسنطينة - 230
المادة الأولى
فتح المادةتخضع لاقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعي :
1 - الزيادات عن الساعات الاضافية ،
2 - الزيادات عن ممارسة العمل في الليل ، 3 الزيادات عن ممارسة العمل في أيام الآحاد وفي أيام العطل ، Σ المكافآت من كل نوع الممنوحة أما في آخر السنة - وأما فى كل زمان آخر حتى وان كان تخصيص هذه المكافآت غير تابع بكيفية صريحة لشروط عقد عمل فردي أو جماعي ولا لعادات متبعة فى المهنة أو في المؤسسة ( العلاوة المدفوعة في آخر السنة والعلاوة المدفوعة من الميزانية - الشهر المضاعف والشهر الثالث عشر ، العلاوة المدفوعة بمناسبة الذكرى السنوية لاحداث المؤسسة ، الخ ) ..
ه - علاوات الاقدمية ، 6 علاوات المواظبة ، علاوات المردود ،
- علاوات الانتاج ،
9 - العلاوات المخصصة لاشراك العمال في ازدهار المؤسسة ( العلاوات المدفوعة على سبيل المساهمة في الارباح وعلاوات الزيادة في رأس المال ، الخ ) .
10 - العلاوات والتعويضات عن الجلوس في الشبابيك 11 العلاوات المدفوعة من أجل القيام بأعمال خطرة - أو ضارة بالصحة .. 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه 12 العلاوات الخاصة بالوضعية الجغرافية والعلاوات - الخاصة بالجنوب وعلاوات العمل في الشمس . 13 14 - علاوات العمل في النواحي المرتفعة .. 14 علاوات السبعة الممنوحة للتعويض عن الوقت - المخصص لقطع المسافات ذهابا وايابا من محل العمل الى محل الاقامة
10 - علاوات الوظيفة والتناوب الممنوحة لعمال التفريغ في الموانىء . 16 العلاوات الممنوحة من أجل حمل الاثقال • 17 العلاوات أو التعويضات عن لزوم المنزل الممنوحة لبعض العمال المضطرين لعدم مغادرة منازلهم ليلا أو يوم الاحد ، على سبيل المثال .
18 - العلاوات او التعويضات الممنوحة بانتظام عن احضار سلة الغذاء او الفطور للمستخدمين وذلك من غير ادخال تغيير على كيفيات العمل وفى ضمن هذه التعويضات العلاوات والتعويضات الممنوحة لذوى الاجرة التابعين للاشغال العمومية والبناء وتستثنى من ذلك العلاوات الممنوحة عن احضار السلة ليلا . 19 علاوات وتعويضات المطعم الممنوحة للعمال على سبيل الاداء الاجمالي أو الجزئي للنفقات التي دفعوها فى المطعم التابع للمؤسسة
20 - التعويضات المدفوعة نظرا الى الحالة العائلية للمعنيين بالامر والتعويضات عن تكاليف العائلة وذلك اذا كانت هذه المنح والتعويضات غير منصوص عليها فى تشريع خاص بالاعانات العائلية .
21 - • العلاوات الممنوحة للعمال الذين يستفيدون من التخفيض الاضافى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 21 يناير سنة 1958 المشار اليه أعلاه
22 - العلاوات الممنوحة عن ازالة الالعام لعمال المناجم 23 التعويضات الممنوحة بمناسبة العطل المدفوعة أجرتها أو عن الاجازة وذلك سواء أخذ العامل عطلته السنوية أم لا . و في ضمن هذه التعويضات :
- التعويض الممنوح عن العطل المدفوعة أجرتها أو عن الاجازة ، والمضافة اليه الاجرة نفسها والمدفوع الى كل عامل لم يتمكن من أخذ عطلته السنوية بسبب ظروف استثنائية التعويض الممنوح عن العطل المدفوعة أجرتها للعامل الذي يغادر المؤسسة نهائيا والذى لم يتمكن من اخذ عطلته السنوية وذلك مع ملاحظة ان هذا التعويض لا يدخل في الحساب فى هذه الحالة الا الى غاية الحد الاعلى المطابق للراتب الاخير .
24 - التعويضات الممنوحة بمناسبة توجيه الاشعار المسبق | وذلك سواء أكان المعنى بالامر يواصل عمله أم لا خلال المدة القانونية لهذا الاشعار •
25 - التعويضات الممنوحة عن عطلة الولادة لارباب الأسر .. 26 التعويضات الممنوحة عن أيام العطل وتتضمن :
التعويض عن الاستراحة وذلك اذا كان يوم العطلة - خاليا من العمل فعلا ، التعويض عن الاستراحة والتعويض الاضافي وذلك اذا تم العمل فعلا خلال يوم العطلة ، التعويض عن الاستراحة ومعه الأجرة المدفوعة حسب المعدل العادى او المعدل المزيد فيه وذلك على وجه التعويض لساعات العمل التي ضاعت خلال يوم العطلة المعوض عنه •
27 - العلاوات المتعلقة بالعطل . 28 التعويضات عن التقاعد الممنوحة للعمال المحالين - قانونيا على المعاش وذلك سواء أكان لهذه التعويضات طابع تطوع أم لا . 29 • التعويضات المعادلة للاجر الضائعة والمدفوعة للمتجولين والممثلين التجاريين الذي يتوقفون موقتا عن القيام بأي عمل للتمثيل التجاري .
30 - الاعانات التي ردها غير واجب والتي تدفعها كل مؤسسة لمستخدميها لاجل البناء .
31 - التعويضات الممنوحة للمتصرفين ذوى الاجرة التابعين لهيئات الضمان الاجتماعى عن ضياع الاجرة وذلك اذا حضر هؤلاء المتصرفون خلال ساعات عملهم العادي اجتماعات مجالس او لجان مستقلة أو لجان مشكلة ضمن هذه المجالس او اللجان المستقلة
32 - التعويضات الممنوحة للاعضاء ذوى الاجرة التابعين للجان القضايا العامة والقضايا التقنية للضمان الاجتماعي •
33 - التعويضات المختلفة القدر التي يدفعها رب العمل في حالة مرض أو أمومة وذلك سواء أكان لهذه التعويضات طابع تطوع أم لا وكانت الاجرة محافظا عليها بتمامها أم لا
المادة 2
فتح المادةوفيما يتعلق بالتعويضات المشار اليها في الفقرة 33 من المادة الاولى من هذا القرار فان اقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتم حسابها على أساس الفارق الموجود بين الاجرة الحقيقية التي ثبتها رب العمل وبين التعويضات اليومية للتأمين الاجتماعي المدفوعة من طرف هيئة الضمان الاجتماعى وذلك من غير ان يلزم طرح هذه التعويضات من الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958
المادة 3
فتح المادةلا تخضع لاقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعي :
ا - المكافآت الممنوحة عرضيا بمناسبة ولادة او زواج او | وفاة ..
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 2 العلاوات أو التعويضات الممنوحة عن الاوساخ الاوساخ والمدفوعة على سبيل الاداء لنفقات التنظيف التي دفعها العمال حقيقة .
- التعويضات عن الانفصال والاغتراب الممنوحة للعمال الذين يشتغلون فى جهات بعيدة عن محل اقامتهم . 4 التعويضات عن اللبن الممنوحة للعمال الذين تتضمن مهنتهم - المعالجة اليدوية لمواد سامة تتطلب شرب اللبن المقاومة الآثار السامة لهذه المواد .
ه - التعويضات عن تغيرات الطقس ..
6 - العلاوات او التعويضات عن احضار سلة الاكل ليلا
- البطاقات أو التذاكر لوجبات الاكل أو الشيكات للمطعم المسلمة للعمال مقابل دفع مساهمة ادنى من القيمة الاسمية لهذه البطاقات أو التذاكر او الشيكات وذلك اذا تعذر على رب العمل اقامة مطعم بشرط استعمال البطاقة أو التذاكر او الشيكات للتسديد الاجمالي أو الجزئي في احد المطاعم لوجبة واحدة على الاكثر فى كل يوم وان لا تكون موضوع اداء بنقود يدفعها صاحب المطعم الى المستفيد A العلاوات أو التعويضات الممنوحة أحيانا عن احضار سلة - الاكل للعمال الذين يتناولون طعامهم في منازلهم عادة
9 - تعويضات أو منح البطالة المدفوعة على وجه التطوع اولا 100 - التعويضات الممنوحة عن ضياع الاجرة ، التي تدفعها عند الاقتضاء هيئات الضمان الاجتماعى للمؤمن عليهم اجتماعيا الذين يتعين عليهم ان يتحملوا مراقبة طبية 11 التعويضات عن العزل من الوظيفة ، الممنوحة زيادة على التعويضات القانونية المدفوعة بمناسبة توجيه الاشعار المسبق . 12 13 - العلاوات الممنوحة للعمال الذين لا يستفيدون من التخفيض الاضافي المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 21 يناير سنة 1958 13 اقساط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمال - والتى يتحملها رب العمل كليا أو جزئيا
14 - التعويضات عن الدراجة وذلك اذا كانت هذه الوسيلة للنقل تشكل اداة عمل تستخدم لمزاولة الصناعة وخلال مدة العمل
15 - العلاوات أو التعويضات عن النقل . 16 العلاوات او التعويضات عن مسك الصندوق أو عن الاضطلاع بمسؤولية الصندوق الممنوحة للمحاسبين او لامناء الصناديق 17 التعويضات عن الكفالة الممنوحة للمحاسبين او لامناء الصناديق 18 التعويضات ذات الطابع العائلي الممنوحة لاعوان الادارة ..
المادة ) : ان اقساط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي المشار اليها في هذا القرار يجب ان تشمل اقساط الاشتراك في المتأمين الاجتماعى وفى المنح العائلية وفي حوادث العمل .
المادة ه : ان جميع عناصر المكافأة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار تؤخذ فى الاعتبار لحساب الاعانات واقساط الاشتراك
المادة 6
فتح المادةيجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تتأكد في كل حالة ان التخصيص ومبلغ العلاوات والتعويضات والمكافآت والزيادات والمنح والاعانات المشار اليها في هذا القرار مطابق فعلا لتسميتها .
المادة 7
فتح المادةتدخل مقتضيات هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من 1 ابريل سنة 1967
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار | ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 21 يناير سنة 1958 •
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 عبد العزيز زرداني وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 52-1403
- أمر رقم 45-2249
- أمر رقم 66-183
- قرار
- مقرر رقم 49-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.