قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 46-1-66 : 16-80-660 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين .. المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1386 الموافق 13 فبراير سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة الموضوعة من قبل اللجنة العمالية بقسنطينة - 230 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في : 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتعلق بتحديد إساس أقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعي 239 وزارة الأوقاف
- قرارات مؤرخة في 25 محرم و 6 و 9 و 21 رمضان عام 1386 الموافق 16 مايو و 18 و 21 ديسمبر سنة 1966 و 2 | يناير سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 241 بلاغات ، اعلانات البنك الصناعي للجزائر والبحر الابيض المتوسط- قرض مدينة الجزائر 6 % سنة 1956 .. - 242 اعلان للمصدرين .. 242- اعلان للمستوردين . 243-
230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 13 فبراير | سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة الموضوعة من قبل اللجنة العمالية | بقسنطينة بموجب مقرر مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1386 الموافق 13 فبراير سنة 1967 ، صودق على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة (تاكسي) الموضوعة من قبل اللجنة العمالية القسنطينة تطبيقا للمرسوم رقم 66 251 المؤرخ في 18
- جمادى الثانية عام 1385 الموافق 24 اكتوبر سنة 1965. اللجنة العمالية لمراجعة رخص سيارات الاجرة (تاكسي) قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية بوسبسي لويزة قسنطينة قسنطينة بوشامة عمار « « برحال عبد الله « بوضياف علي » » شلي شعبان « )) شريبات بوجمعة شويط محمد )) » « » شنوف صالح « شيهاني رمضان » )) شلات مخلوف « السيدة ارملة جبلي داودي » » دربال احمد السيدة الارملة ذيابي مسعودة » » لقب وأسم المنتفعين الدائرة البلدية | دايخ علي » » السيدة ارملة عتروس الزواوي قسنطينة قسنطينة مسكراتني خليل » » بوداودة محمد )) » بيبق عبد الرحمن » » بنو مشيارة حسين » ( بودرسة صدوق » بولقرون بولعراس « « بوسنة احمد α بو عنابة محمد » » ابن مرزوق مباركة » بوحفرة المكي « » بو صيادة سعد » » بلة محمود » )) بوربيعة رابح « ) ) بوجدار مسعودة » 》 بوذن عبد الحميد » بوشقرى عبد المالك « » بوشبتون فدية )) » بوعلي فاطمة « « بلعابد آمنة 《 ) ) بودمين الزهراء » بوسنة التركي ) » بوطاوش كلثوم » α ابن ميسي حسين ) » بوذراع احمد ) ) » بوجدرة حسين » » پولدينات محمد ديمش حسين » » ذيابي احمد )) » جنيبة أحمد )) قرفة حمادي » « غرزي مسعودة « « قرندة رابح « قطش المولدي « « حماني جايدة « حيمد مسعود α ) قندولي بومنجل » قيموش خنوجة ) ) « قروط حمزة 》 )) كحيلي فاطمة ) ( ز قروش الزهراء α » لكواشت بوخميس ) الاكحل مختار « )) السيدة ارملة العروج ابراهيم » » محسن احمد » مخلو في عمار )) « مشمش الحسن ) ) معلم عمار )) » مجقر علي » نورى المكي « » نزار حسن (( » ناقوب احمد » )) السيدة بوراس العطرة » » صنور احمد )) “ صايب عبد الله
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية صدو رابح قسنطينة قسنطينة صحراوي عمان « « زروال صالح 》 الزبيري عمار « « « دوي علي α السيدة ارملة عون ابراهيم « « عبد المؤمن رابح α ورثة اكلي علي ، تمثلهم السيدة الارملة أكلي ونيسة 》 » ارملتا ابن عمار المولودتان ابن العلمي آمنة والشاوى لويزة « « ابن الزاوى علاوة ) « بوباعة علي « α ابن المولود مدني ( « « ابن طوبال صالح « دبابي سعيد » D فتاح محمد « السيدة الارملة قرنياني هو قيت » « قوصاس حسين ( قديري بوجمعة 》 « حفناوى ساسي 》 « حريدة محمود « α ورثة ارملة مخلوفي محمد تمثلهم السيدة بعلي سعيد α « حدادي عبد الكريم قريشي محمد 》 » لكيكوت حسن 《 لوصيف الشريف 《 α لونيسي النوى « « السيدة مضوي المولودة زنات فاطمة ) « منكير رابح ) α مبري حميدو » α مريبعي احمد » » أو بايس اسماعيل « « سحنون محمد « D السيدة ارملة سقنى محمد المولودة بلباشا D « السيدة ساولي أرملة زروقي ) « ثامني العمري ) زيتوني على ) السيدة عباس زيادي المولودة شعبان وردة ) 》 ورثة اعراب عيسى ، ثمثلهم « » السيدة ارملة اعراب عيسى ابن شيهب محمد > لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية ابن دلمي محمد قسنطينة قسنطينة ابن حماني عمار ارملة ابن قوى و ابن قوى احمد α ابن يحيى احمد D بلير عمار α ابن آمنة عبد السلام بو شريط ربيعة ورثة بوكباش عبد الوهاب « ابن آمنة محمد α ورثة بوباني عمار α دريدي صالح D خرواطو محمد خلو في محمد و درويش رابح العابد حسين لميلي رابح α الاطرش مروش معطى حالي منون مسلمي الشريف مسلم محمد α ميهوب حمانة نكة مسعود رياشي عمار رغيوة الشريف ومسعود ربيعة الاخضر « ورثة تلوش بوجمعة α طرشي تهامي 》 السيدة ارملة زمورى الصادق α ارملة عساس الاخضر السلاوي α عين عبيد ارملة عوان رابح المولودة عوان جنات « بو عطية محمد العيد D شوارفية محمد الشايب « ارملة حمودة الشريف « ارملة احمد يحيى المولودة بورنيج مارى لويز آيت عمار عامر بوكبابي ساسي 》 شلغوم العيد السيدة ارملة شلغوم العيد « α السيدة ارملة دباش الهاني α السيدة ارملة حايفي السعيد α السيدة ارملة حايفي صالح المولودة بلعلي عتيقة « , السيدة ارملة حايفي احمد المولودة بلعلي الزهراء « السيدة ارملة العمرى زقار
232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 له لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية السيدة ارملة لعزيزي بلقاسم المولودة لعزيزي هنية قسنطينة شلغوم العيد مدني بلقاسم « « α مربوط احمد α « « ثابت الاخضر « زعباط عبود « « بوكسوس علي « α شكشك حمادة شكشك الباهي « زعك الطيب « بوزيان عبود بوسطيلة الاخضر المدعو عمر « حامة بوزيان بوشلوش بومنجل » « فيلالي عبد الله » « كربوش علي 》 » قنيدرة الاخضر » α السيدة ارملة رويبح المكي ) « السيدة ارملة زطيلي عبد الله المولودة كحول عرجونة ) « علاطو محمد « ابن منح صالح « « السيدة ارملة علوك المولودة حلاب مريم « الخروب برادعي العربي » » بو قرارة سعيد بوشمة حسين « α السيدة ارملة ابراهيمية رابح المولودة ابن سالم الزهراء D ابن عربية سعد « السيدة ارملة بوربوحات زيد 》 كربو عمرو » « السيدة مزياني زينب » « السيدة ارملة سبيقة عمرو » 》 السيدة ارملة صام صالح » « السيدة ارملة زرقاوي حمادي. المولودة سي حامدى عائشة « α سعدى محمد الطاهر » فرحات بوخميس )) » عبيد العربي » « السيدة عوني غنوجة « كوري يحيى ( « العرابة اسماعيل » « مصطفاوي عيسى » « السيدة رجاح إفاطمة » 》 السيدة ارملة سعدى صالح » ( بوترو يوسف واحمد | لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية السيدة ارملة بولشهب بلقاسم المولودة حروط مسعودة قسنطينة وادى العثمانية شايبي الاخضر » دوس حسن « كساح العيد زيدان « « كساح العيد احمد 》 « الاقرع بوزيدي « α مرغيد عبود « « تهامى الطيب » « السيدة ارملة عبد الرحمن « (بدون لقب المولودة حاج يوسف » بوخويط عبد السلام “ » بلجدوى محمد » » زيد بوزيد ) » بشطيوى السعيد » وادى الزناتي جاب الله خير ) ) » حدوش السعيد » » قارة علي » » قيراطي رمضان ) ) 》 السيدة ارملة لوصيف بوقرة )) « لوصيف محمد الصغير | موهوب مسعود (( قرقور مسعود » قرقور حمزه « نقايش السعيد » (( ولهى مبارك » ) شليهي مسعود » 》 مرواني هلال » » نومي عيسى » ) بلهي سعيد )) تاجنانت غراب طلحي المدعو تباني » ) ) لهوى منصور » » زيدي ابراهيم » ) ) السيدة أرملة عبد الرزاق مصطفى ) ) ) معتوق نايلي « ) السيدة ارملة عرافة سليمان المولودة رهيمات مسعودة D تاملوكة السيدة ارملة عفار الساسي المولودة الشاوى خديجة ) ) ) دربال بشير وارملة مغواش ) » مسيخ زبيدة « )) نابتي علي « السيدة سهور وردة « كابر عبد الله وربيعي عمان .
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة جملي صالح قسنطينة ذيابي محمد الطاهر » بوحبيلة الزواوي ) ) عطوي محمد )) ابن حميدة مسعود بولالة حسين « السيدة ارملة بودرسة السعيد المولودة لقرين ربيحة » السيدة ارملة قداح حسن )) جوهر احمد فريوخي محمد الصالح » معزوزي بوالعيد ) ) معاوي بوناب احمد (( السيدة الارملة رمرام عائشة )) السيدة ارملة زيغود يوسف )) علوش علي سكيكدة عياشي صالح ) ) عزوز شعبان ) عمروس عمار » عايد بشير )) بوغليطة عيسى » ابن الرايس بلقاسم » السيدة ارملة بوشمة عبد الله )) السيدة ارملة بتين المولودة بوديدي مسعودة ) ) بوعا ودم احمد » بلديهم عبد المجيد ) ) بوعافية احمد » بوحاوش لويزة » بورشق يوسف ) ) السيدة بوعكة زوليخة )) بورأس الطيب )) السيدة شبل منوبية . جكريف احمد )) السيدة جفال حجيرة ) ) فاضل عمار )) فسلي عمار نازي محمد ) السيدة ارملة فلامي » هبهوب محمد )) حتحوت صالح )) حتحوت بوجمعة » حلحاز سعد » حلاجة عهد الله حفصي احمد » حصران رابح
البلدية. لقب واسم المنتفعين الدائرة عملية البلدية تاملوكة | السيدة ارملة هرواكة المولودة « واوة زغودة سكيكدة سكيكد؟ قديد حدة زيغود يوسف السيدة ارملة قروى احمودة » المولودة قروى ساسية « 《 السيدة ارملة لبضيوي ) ) السيدة ارملة لوزات حسين المولودة لغموش زغدة « « لقصير علي ) » )) القصير صافية « » السنيد ارملة موسى المولودة » سلطان فاطمة 》 » مسيخ صالح » معلم رمضان )) » ارملة الورتلاني المولودة بوشعلة » زبيدة 》 سكيكدة رحام محمد » ) ) ربيع محمد ) » رزاقي عبد الرزاق « ) رزاقي عبد الرزاق ) » رزاقي مباركة )) (( ساكر عبد الله (. » سيود سعيد » » سدهان صادق D زاوشي الاخضر 1) (( سعد جاب الله حسين D ) ) صويلح محمد ) 1 » ساكر حسن D ) ) السيدة ارملة ساخي محمد D ) ) سوامي فاطمة D )) السيدة أرملة كيحتيش احمد ) 1 » المولودة العيفة عزيزة )) السيدة ارملة زغيدة صالح 0 )) زربيطة مبارك 1) عليوة العيدي )) » عمار سيست صالح )) بوعبد الله عيسى ) » فراقنة حسن » » قداد عيسى » » السيدة ارملة قوسيم الشريف ) ) الاكحل مسعود . )) )) البصير سعيد » » مشتي مسعود ) » ملقي المهدى » ) ) وضاح رمضان » )) عليوة علي » « ورثة عيساوي الطاهر
234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية بو عروج حسن سكيكدة سكيكدة ابن الوصيف مصطفى α « بوتا فن حسن α بوديزة احمد » α شلوفي حمادي α هيدوس مجند D α هادف الشيخ α كعلال محمد « « البصير رابع « الأطرش الطاهرة الاكحل محمد « وضاح عيسى « وضاح محمد وضاح عمار سلطان مبارك « سعد روانة منادى α α سيد بوجمعة « تومني يوسف « « السيدة دحمون عائشة ) « قومريان رابح العرافة احمد « « سوادقية حميدو « » بوخميس سعد « بو العينين مسعود « السيد جبريل زبيدة α قويسم السبتي 》 « السيدة أرملة منصول علي « » بلدي على α صالح بوشاور شكات صالح « السيدة دريهم مسعودة 》 لمباني رابح « 》 )) موطي مسعودة « سيدي مزغيش السيدة الارملة بو قادوم آمنة « » السيدة غرس الله مباركة . » الاكحل لفاطمة ) العداسي فاطمة » السيدة رابح سيستة لويزة α « اقراف حليمة ( الحدائق بوناب علي « بولصنام زيدان « ) بورويسة سليمان « » بو لقطوط حاونس « ) السيدة بولغفار آمنة « الحروش بو بحيرة محمد « « السيدة قيرة حليمة » α ناصر شويطر سليمان لقب واسم المنتفعين الدائرة البلديسة قويسم علي سكيكدة الحروش. الاشهب احمد 》 » السيدة مكسن زينب « « مرج الطاهر « α مهرى عرجونة ) » ناصر شويطر طاووس » « السيدة يعقوبى جدية « « زاهي بركاهم » » ابن سلامة زقاوى » « مهري ابراهيم ) . « السيدة أرملة بوغوف المولودة بولغم فاطمة « رمضان جمال السيدة ارملة بوشطاطة المولودة الحولة حدرة 》 « السيدة أرملة بوكرمة المولودة تسابت دلولة D α خرزي حسن » α السيدة أرملة العدايسية المولودة زينة بالوصيف ) 》 وضاح محمود » » عثماني رابح )) » بودوة مسعود » السبت فيصلي مولود ) 》 حليمي دراجي « مشالي بورنان » 《 مزليني رابح ) « رمضان اسماعيل المدعو لوصيف « عماري خدوجة » عزابة عفيف حسين » » بو عنيقة عبد الله » بوعويش حسن )) 》 جداح مختار » غربي مختار » » خاشة حوشي ) » السيدة أرملة قروفى علاوة المولودة اعراب عريفة ) ) 》 نميس لوصيف ) » واضية مسعود » » بلحاسيني عزيز ) « قسيس عبد العزيز » )) بكوش العلمي وسعدى رابح )) » السيدة عايب زبيدة » شرشار بو قرسة صالح » السيدة قائدي مسعودة
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه. لقب واسم المنتفعين الدائرة اليتيم ابراهيم سكيكدة لوراسي الاخضر السيدة الارملة منصوري مباركة 》 السيدة الارملة تيفوتي آمنة » بولبنان حاينة » ابن موسى محمد 》 عزوز مسعود جيجل عزوزة محمد المدعو حمو )) عليليش بلقاسم » بولمعاش احمد بوخيرة صالح » ورثة بونار عثمان بوشليق الشريف » شويخ حسن جاب الخير عمرو 》 قريمس مطيش » حمودة عمرو » قميحة علي. قاسي عمار » ورثة خباش حسن » لالو رابح )) مشطر حسن ) ) مسعودن حسين )) رحمون محمود » غولة صالح سامر الطيب )) زفرى الدراجي المدعو عبدالله )) دروعة احمد )) عريد عبد الله السيدة أرملة قميح بوخميس (« السيدة قميح المولودة ابن طبيبل خيرة ) بوصرة سعيد » بولكمة سعيد ) ) بوصوفة سعيد » بولقرياط احمد « سويسي صالح )) بوذراع احمد )) ابن بلي عمار المدعو السعيد ) ) ابن سمارة علاوة )) السيدة ارملة ابن ميسية صالح )) يعقوب بلقاسم المدعو مخلوف D رقروق الهاشمي )) مجرود السعيد
البلدية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية شرشار بوغلاف العربي جيجل العوانية » بولذن العربي )) قريوة احمد المدعو رابح ) ) « D السيدة أرملة قندوزي السعيد D 《 هباش العربي » اولاد حبابة قيراط مسعود )) )) بوراوي صالح « جيجل | بوزيت احمد )) سيدي عبد العزيز )) شعباني بلقاسم » « جبلي عمار » α تويوى السعيد « ( جبروني يوسف » » بوغدة عمار » )) ( بولميس عمار ( » السيدة أرملة بولقرينات « محمود )) » حبنة ابراهيم » » الاحمر الطاهر ) ) (( ابن ياسة احمد » عدوان مسعود )) رقادة مثلاثين » بسيبس عمار D ) ) ( بو فنار محمد ) α ) ) بودريعة الشريف » « ) شلوش عمرو » » مسبوت سعيد » . α منور عمرو )) « ) شابو عمار ) » بواشير مسعود » الطاهير )) شطيبي محمد » « ) ) قوري احمد » » 》 قدام مولود )) كيكيو مسعود » لباني عمار » « زيامة منصوبة | سمود عبد الكريم » « ) ) ابن عيسى بوجمعة )) ) ) ) بوكزيوة حملاوي » شهانه » غردة محمد ) ) ) » الاحمر حسن ) ) جملة السيدة أرملة مخبي المولودة » مخبي نوارة » « D مولاي احمد » « ميمون عبد الكريم ) ) α » عميرة محمد » ) )) بولقرون الطاهر الميلية الميلية » بوزموش سعد المدعو سعيد 》 العوانة بومرخوفة رابح
226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة اللوم رابح الميلية رغيوة حسن ) زواكري ابراهيم ) زعيتر محمد السيدة أرملة بولاعة المولودة بوجطاط « السيدة الارملة بولاعة الزهراء المولودة بوناح ) ) عبد الوهاب عمان » بوناح احمد » درويش محمد » البصير اسماعيل » مقتيش مصطفى و حسين ) 7 بوتكز از مخلوف بو قطوش عمار ) العائب - عبود » زغرور محمد » بوسالم صالح )) بوضياف بوطغان » دماغ عمار كريت سعودي » ابن عياش صالح بالواد خلفة • )) » بوجطاط على » برنو بشير المدعو يوسف » شريدي رابح » اخلف عمار » العروك على » العلالي عمار )) صخرى الطيب المدعو زيدان )) سامى علي المدعو حسن ) ) زروق محمد ) ) ابن سيزرارة بوعلي عين البيضاء ابن حملة مسعود )) ابن غالم عبد الله )) غوالم الطيب ) حواس على السيدة أرملة معزاوي » مرزوقي ميلود )) مساح الوردي )) زايدي عبد الباقي )) زاوي رابح ) ) زعيمة معمر المدعو عبد السلام )) با عزيز عبد الرحمن )) عبدالهاوي مدكور وعبد الحميد » طهير الشريف البلدية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية الميلية | زعيمي احمد عين البيضاء عين البيضاء )) ابركان حمانة » » » بليل عبد العزيز » « » بليل علي » » بحرى عبد القادر » « » حجريس مصطفى » حجاج العيد المدعو احمد » » )) طاغي الطاهر » « )) منصورى السبتي ) » منعة علي » مرواني الصديق المدعو الطاهر » » » ) معزاوي عمار » زايدي بخاري » ) ) سيدي معروف زروال عيسى )) عين البابوش » السيدة أرملة ساكر عمان ) ) » حجاب حواس » » ) ) جعفرى علي )) » سطارة | عيسو ناصر » أم البواغي » السيدة الارملة عباد حنيفة )) ) ) ) ) بوعكاز مسعود » » )) افتحوم خالد )) » العنصر | السيدة أرملة حمزة بوعزيز ) » ) ) حاجي علاوة « )) حراث جمعي » هوارى ربعي » )) السيدة ارملة مالكي حركاتي )) ) » سحنون محمود » ) ) زمار يحي ) ) ) فراح حمانة )) ) ) ) رزوق بلقاسم )) ) ) ) صالحي بوبة )) » ) ) زروال احمد » )) عين البيضاء بوجبار حباطة » دلاعة ) ) نجاح محيو » )) ) ) تواتة احمد » » )) مصباح العبيدي )) » ) ) شكاوى خميسي المدعو )) جاب الله )) فكيرينة ) ) فلوس خميسي ) ) ) ) )) السيدة أرملة خلايفية الربيعي )) ) ) » ثابة عبد الله ) ) » » معزاوى مدني ) ) ) ) ) بوراس ذهبي المدعو حسين )) بريش )) بو حفص عبود ) ) ) ) ) ) زرارة صالح » ) ) « العمراوي صالح «
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية
طهير مسعود عين البيضاء بريش لغو قالي الاخضر المدعو صحراوي « قصر الصباحي بوبقيرة الاخضر » )) پلكشوش بوبكر )) ) مزياني الشريف « 》 عبد المالك خلفة » مسكيانة با عزيز حمة » » جاب الخير ربعي » » ورثة جلال « 》 فرحي العيفة D » فرشيشي مسعود ) » قاسمي صالح » « محلاين بلقاسم ) رجعي عز الدين « » رجعي محمد ) » » طولبة محمد الصغير ( « ابن زواي صالح عين مليلة عين مليلة بومغزة حسين » )) ) بوسحابة جمعي )) ) » بغوة مختار « السيدة أرملة بليل المولودة معتوقي باية 》 « ابن شلوق سليمان » » ابن دعاس ميلود » » ابن مدور ربعي )) » شريط على المدعو الحد علي )) » السيدة ارملة قواجلية المولودة ابن زرى ربعي 》 » غديري بوجمعة )) )) قسمية صالح ) » غرارة موسى )) » هباز بلقاسم )) » سيفة سعيد المدعو زادى )) ) ) صالحي سعدي المدعو حمودي )) )) تور از مزاش )) عدواني : شعبان ) ) » بو معراف حمادة » ) ورثة ابن شلوق العمري . » ) بوكور الطاهر ) » السيدتان أرملة بربعي العيد وأرملة ابن دحان خميسة )) السيدة أرملة عباس محمد المولودة عساني عائشة ) تلاغمة اين حركات زيدان D | لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية | بوضياف محمد عين مليلة تلاغمة عامل التومي ) ) « حمدى عبد الله )) الفحل احمد » ) أقوم علي )) سيقوس السيدة الأرملة شاوى حبيلة » « غزالى بغوش « » خوالدي عيسى » « معمري بوزيان )) ) اجنف عمار )) عين الفكرون برادن محمد الصغير » » بو قادي جمعي ) بخوش عبد الله » » بربري صالح » شراب ربعي » » ذيب العربي » )) تلاخت نوار » « السيدة أرملة بوشقور » عين كرشة ابن عيسي فرحات » ) جبابرة احمد الصغير )) « قميل محفوظ ) » قلاتي سعيد ) « سلوقي محمود » » ابن عبد الحفيظ عبد الحفيظ )) بئر الشهداء حراد محمد المدعو مبارك » » مباركي مسعود » » لوصيف العيد » ) ) بلعاشية محمد المدعو محمود القل القل أرملة بودليو الشريف )) » بليدي محمد المطاهر » » بو سعدية عبد الرحمن ) السيدة أرملة بولخصايم مختار )) » بولولو سعد « بو عطيط محمد صالح » « بوعرورة احمد )) شكيل احمد » « شلغوم محمد )) دودي محمد ) ) » السيدة أرملة حركات مصطفى )) ) كحيلة سعد ) ) ) ) السيدة أرملة مؤمن سعيد » سماسل سعد المدعو الطيب » ) ) زعيمش بلقاسم ) ) » بلخوجة محمد α «
238 الجريدة لقب واسم المنتفعين الدائرة ورثة بليدى احمد القل شلقوني علي وابن جمعة ))
حبيدي موارد لرقم صالح ) ) شنيقر احمد ) مقبي الشريف » ارملة شلغوم محمد )) أرملة الداوى احمد )) ارملة الدراوي احمد ) ) السيدة أرملة بوعصيدة ساسي )) بوعيطة حسين » شنيقل بوثلجة )) السيدة ارملة غربي رابح ) ) السيدة ستوح بوربيعة ) ) ابن حمروش يوسف )) عامر سعد ) ) بوبريام اليزيد » بو قرين محمد » بو الغاب بكير )) بوغاغة عمار ) ) حمروش فضيل ) ) أرملة كيحل حسن ) ) كريكة يوسف ) ميلس احمد ) العريض احمد )) رايس الحسن ) ) بريفت الصالح )) بو المطابس محمد ) بو الاجهم على ) ) السيدة ارملة بوقرين السعيد ) ) السيدة أرملة رمول على المدعو محمد » سعداد و بشير ) ) بو العبايز احمد )) بونور السعيد : ) ) ابن يوسف الشريف )) السيدة أرملة شكيل الطيب )) حبيبي عمار اكرينة السعيد ) ) السيدة ارملة سبوعة محمد المختار » السيدة أرملة ابن سلامة رابح ميلة بوشليف مسعود ) ) بعروري رابح )) السيدة أرملة بناش على ) الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه. البلدية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية القل | بوخلالة الصالح ميلة ميلة ) ) شيروف محمد الصالح )) شقليبي محمد » « » غمراني عبود )) « )) قواسم احمد )) « » خلاف صالح ) » بني ولبان | سيدامو السعيد )) ) ) السيدة أرملة طموش حسين » » علي قشي صالح )) 以 تملوس | ابن الاشهب محمد )) 》 ) ) كباب احمد )) » ) ) زريزر فاطمة )) ) ) بوصوف محمد وزواوي ) ) )) » زريزر عاشور » ) ) شوبل العيد جميلة أم الطوب دريدي عثمان » ) ) ) حماني فيلالي )) » » سعدون الساسي » ) ) ) اكليجن رمضان عين كشارة بركة بوجمعة ) ) ) ) بونعاس العربي ) ) بو حاتم » بحري حواس ) ) » دنفير احمد الاخضر ) » ) ) جلال النوى ) ) » عبد الرزاق الطاهر )) فرجيوة زيتونة | عربيد حسين » ) ) ) ابن جدي صالح ) ) » بوالمعيزة علي ) )) بو حبيلة عمار ) ) (( « شوية الطاهر المدعو الطيب )) » فيلالي مدني )) )) ) ) فردي السعيد ) ) ) ) ) العونة علي ) ) اولاد عطية | السيدة أرملة لعريبي المولودة ) ) مالك نوارة » (( ) ) مخناش محمد ) ) ) ) » رأس العين صالح ) ) ) ) )) صويلح عبد القادر ) ) » ) ) السيدة أرملة سي الناصر المولودة قوطال العارم )) ) ) ) بريش عمار ) ) » ميلة | قرميش احمد ) ) ) ) » السيدة أرملة زايدي محمد ) ) )) )) بوحبيلة اسماعيل ) ) » عشوش عمار « D
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية بودفر الاخضر ميلة القرارم | بلهوشات محفوظ » » بومحراص عبد الحميد « « بو البعير مخلوف ) » شخمون مختار » شلي بلقاسم » » شقليب محمد العربي « )) قليل الهاشمي » » حمروش رابح ( » حيدوق احمد » طلوب الطاهر » « بو البعير محمود » » بلخلف الظريف » » ورثة عثمان الشريف )) أولاد النجاء عزيزة محمد » » بو المعالي عبد الكريم ) « السيدة أرملة كنيزة عيسى المولودة مخالفة علجية )) » لقنوش محمد )) « البصير احمد )) » مجوج فرحات « » سفون بوزيان « » بوشطب عمار α » بولبرهان باية أرملة المزري مسعود » » بوخالفة محمد ) ) » بوديس محمد ) الرواشد بو لخطوط عمار » بريكة بلقاسم » « بوزيدي الطاهر )) » ضربان ابراهيم » « كرواز شعبان ) ) » وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتعلق بتحديد أساس اقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، للجمهورية الجزائرية 239 وبمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المعدل والمنصوص فيه على تدابير المراقبة وقواعد القضايا وعلى الغرامات التابعة لنظم الضمان الاجتماعي وللتضامن الاجتماعى الفلاحي ولحوادث العمل ، وبمقتضى الأمر رقم 45-2249 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1945 والمتضمن توسيع نظام المنح العائلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 31 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 81 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 يناير سنة 1958 المعدل، والمتضمن تحديد كيفيات الحساب وشروط الدفع القسط الاشتراك المخصص لضمان التغطية المتعلقة بتكاليف التأمين الاجتماعي وبالمنح العائلية ، وبمقتضى المقرر رقم 49-54. المعدل والمتعلق باقامة نظام للضمان الاجتماعي والمصير نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1949 ، ولا سيما المادة 40 منه ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخضع لاقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعي : 1 - الزيادات عن الساعات الاضافية ، 2 - الزيادات عن ممارسة العمل في الليل ، 3 الزيادات عن ممارسة العمل في أيام الآحاد وفي أيام العطل ، Σ المكافآت من كل نوع الممنوحة أما في آخر السنة- وأما فى كل زمان آخر حتى وان كان تخصيص هذه المكافآت غير تابع بكيفية صريحة لشروط عقد عمل فردي أو جماعي ولا لعادات متبعة فى المهنة أو في المؤسسة ( العلاوة المدفوعة في آخر السنة والعلاوة المدفوعة من الميزانية - الشهر المضاعف والشهر الثالث عشر ، العلاوة المدفوعة بمناسبة الذكرى السنوية لاحداث المؤسسة ، الخ ) .. ه - علاوات الاقدمية ، 6 علاوات المواظبة ، علاوات المردود ،
- علاوات الانتاج ، 9 - العلاوات المخصصة لاشراك العمال في ازدهار المؤسسة ( العلاوات المدفوعة على سبيل المساهمة في الارباح وعلاوات الزيادة في رأس المال ، الخ ) . 10 - العلاوات والتعويضات عن الجلوس في الشبابيك 11 العلاوات المدفوعة من أجل القيام بأعمال خطرة- أو ضارة بالصحة ..
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه 12 العلاوات الخاصة بالوضعية الجغرافية والعلاوات
- الخاصة بالجنوب وعلاوات العمل في الشمس . 13 14 - علاوات العمل في النواحي المرتفعة .. 14 علاوات السبعة الممنوحة للتعويض عن الوقت
- المخصص لقطع المسافات ذهابا وايابا من محل العمل الى محل الاقامة 10 - علاوات الوظيفة والتناوب الممنوحة لعمال التفريغ في الموانىء . 16 العلاوات الممنوحة من أجل حمل الاثقال • 17 العلاوات أو التعويضات عن لزوم المنزل الممنوحة لبعض العمال المضطرين لعدم مغادرة منازلهم ليلا أو يوم الاحد ، على سبيل المثال . 18 - العلاوات او التعويضات الممنوحة بانتظام عن احضار سلة الغذاء او الفطور للمستخدمين وذلك من غير ادخال تغيير على كيفيات العمل وفى ضمن هذه التعويضات العلاوات والتعويضات الممنوحة لذوى الاجرة التابعين للاشغال العمومية والبناء وتستثنى من ذلك العلاوات الممنوحة عن احضار السلة ليلا . 19 علاوات وتعويضات المطعم الممنوحة للعمال على سبيل الاداء الاجمالي أو الجزئي للنفقات التي دفعوها فى المطعم التابع للمؤسسة 20 - التعويضات المدفوعة نظرا الى الحالة العائلية للمعنيين بالامر والتعويضات عن تكاليف العائلة وذلك اذا كانت هذه المنح والتعويضات غير منصوص عليها فى تشريع خاص بالاعانات العائلية . 21 - • العلاوات الممنوحة للعمال الذين يستفيدون من التخفيض الاضافى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 21 يناير سنة 1958 المشار اليه أعلاه 22 - العلاوات الممنوحة عن ازالة الالعام لعمال المناجم 23 التعويضات الممنوحة بمناسبة العطل المدفوعة أجرتها أو عن الاجازة وذلك سواء أخذ العامل عطلته السنوية أم لا . و في ضمن هذه التعويضات :
- التعويض الممنوح عن العطل المدفوعة أجرتها أو عن الاجازة ، والمضافة اليه الاجرة نفسها والمدفوع الى كل عامل لم يتمكن من أخذ عطلته السنوية بسبب ظروف استثنائية التعويض الممنوح عن العطل المدفوعة أجرتها للعامل الذي يغادر المؤسسة نهائيا والذى لم يتمكن من اخذ عطلته السنوية وذلك مع ملاحظة ان هذا التعويض لا يدخل في الحساب فى هذه الحالة الا الى غاية الحد الاعلى المطابق للراتب الاخير . 24 - التعويضات الممنوحة بمناسبة توجيه الاشعار المسبق | وذلك سواء أكان المعنى بالامر يواصل عمله أم لا خلال المدة القانونية لهذا الاشعار • 25 - التعويضات الممنوحة عن عطلة الولادة لارباب الأسر .. 26 التعويضات الممنوحة عن أيام العطل وتتضمن : التعويض عن الاستراحة وذلك اذا كان يوم العطلة- خاليا من العمل فعلا ، التعويض عن الاستراحة والتعويض الاضافي وذلك اذا تم العمل فعلا خلال يوم العطلة ، التعويض عن الاستراحة ومعه الأجرة المدفوعة حسب المعدل العادى او المعدل المزيد فيه وذلك على وجه التعويض لساعات العمل التي ضاعت خلال يوم العطلة المعوض عنه • 27 - العلاوات المتعلقة بالعطل . 28 التعويضات عن التقاعد الممنوحة للعمال المحالين- قانونيا على المعاش وذلك سواء أكان لهذه التعويضات طابع تطوع أم لا . 29 • التعويضات المعادلة للاجر الضائعة والمدفوعة للمتجولين والممثلين التجاريين الذي يتوقفون موقتا عن القيام بأي عمل للتمثيل التجاري . 30 - الاعانات التي ردها غير واجب والتي تدفعها كل مؤسسة لمستخدميها لاجل البناء . 31 - التعويضات الممنوحة للمتصرفين ذوى الاجرة التابعين لهيئات الضمان الاجتماعى عن ضياع الاجرة وذلك اذا حضر هؤلاء المتصرفون خلال ساعات عملهم العادي اجتماعات مجالس او لجان مستقلة أو لجان مشكلة ضمن هذه المجالس او اللجان المستقلة 32 - التعويضات الممنوحة للاعضاء ذوى الاجرة التابعين للجان القضايا العامة والقضايا التقنية للضمان الاجتماعي • 33 - التعويضات المختلفة القدر التي يدفعها رب العمل في حالة مرض أو أمومة وذلك سواء أكان لهذه التعويضات طابع تطوع أم لا وكانت الاجرة محافظا عليها بتمامها أم لا المادة 2 : وفيما يتعلق بالتعويضات المشار اليها في الفقرة 33 من المادة الاولى من هذا القرار فان اقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتم حسابها على أساس الفارق الموجود بين الاجرة الحقيقية التي ثبتها رب العمل وبين التعويضات اليومية للتأمين الاجتماعي المدفوعة من طرف هيئة الضمان الاجتماعى وذلك من غير ان يلزم طرح هذه التعويضات من الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 المادة 3 : لا تخضع لاقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعي : ا - المكافآت الممنوحة عرضيا بمناسبة ولادة او زواج او | وفاة ..
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 2 العلاوات أو التعويضات الممنوحة عن الاوساخ الاوساخ والمدفوعة على سبيل الاداء لنفقات التنظيف التي دفعها العمال حقيقة .
- التعويضات عن الانفصال والاغتراب الممنوحة للعمال الذين يشتغلون فى جهات بعيدة عن محل اقامتهم . 4 التعويضات عن اللبن الممنوحة للعمال الذين تتضمن مهنتهم - المعالجة اليدوية لمواد سامة تتطلب شرب اللبن المقاومة الآثار السامة لهذه المواد . ه - التعويضات عن تغيرات الطقس .. 6 - العلاوات او التعويضات عن احضار سلة الاكل ليلا
- البطاقات أو التذاكر لوجبات الاكل أو الشيكات للمطعم المسلمة للعمال مقابل دفع مساهمة ادنى من القيمة الاسمية لهذه البطاقات أو التذاكر او الشيكات وذلك اذا تعذر على رب العمل اقامة مطعم بشرط استعمال البطاقة أو التذاكر او الشيكات للتسديد الاجمالي أو الجزئي في احد المطاعم لوجبة واحدة على الاكثر فى كل يوم وان لا تكون موضوع اداء بنقود يدفعها صاحب المطعم الى المستفيد A العلاوات أو التعويضات الممنوحة أحيانا عن احضار سلة - الاكل للعمال الذين يتناولون طعامهم في منازلهم عادة 9 - تعويضات أو منح البطالة المدفوعة على وجه التطوع اولا 100 - التعويضات الممنوحة عن ضياع الاجرة ، التي تدفعها عند الاقتضاء هيئات الضمان الاجتماعى للمؤمن عليهم اجتماعيا الذين يتعين عليهم ان يتحملوا مراقبة طبية 11 التعويضات عن العزل من الوظيفة ، الممنوحة زيادة على التعويضات القانونية المدفوعة بمناسبة توجيه الاشعار المسبق . 12 13 - العلاوات الممنوحة للعمال الذين لا يستفيدون من التخفيض الاضافي المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 21 يناير سنة 1958 13 اقساط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمال - والتى يتحملها رب العمل كليا أو جزئيا 14 - التعويضات عن الدراجة وذلك اذا كانت هذه الوسيلة للنقل تشكل اداة عمل تستخدم لمزاولة الصناعة وخلال مدة العمل 15 - العلاوات أو التعويضات عن النقل . 16 العلاوات او التعويضات عن مسك الصندوق أو عن الاضطلاع بمسؤولية الصندوق الممنوحة للمحاسبين او لامناء الصناديق 17 التعويضات عن الكفالة الممنوحة للمحاسبين او لامناء الصناديق 18 التعويضات ذات الطابع العائلي الممنوحة لاعوان الادارة .. المادة ) : ان اقساط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي المشار اليها في هذا القرار يجب ان تشمل اقساط الاشتراك في المتأمين الاجتماعى وفى المنح العائلية وفي حوادث العمل . المادة ه : ان جميع عناصر المكافأة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار تؤخذ فى الاعتبار لحساب الاعانات واقساط الاشتراك المادة 6 : يجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تتأكد في كل حالة ان التخصيص ومبلغ العلاوات والتعويضات والمكافآت والزيادات والمنح والاعانات المشار اليها في هذا القرار مطابق فعلا لتسميتها . المادة 7 : تدخل مقتضيات هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 المادة 8 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار | ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 21 يناير سنة 1958 • المادة 9 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 عبد العزيز زرداني وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة في 25 محرم و 6 و 9 و 21 رمضان عام | 1386 الموافق 16 مايو و 18 و 21 ديسمبر سنة 1966 و 2 يناير سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عين السيد محمد قدوش متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة السادسة ويتقاضى بهذه الصقة مرتبا يطابق الرقم الاستدلالي الاجمالي 635 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني .- بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1386 الموافق 18 ديسمبر سنة 1966 شطب ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1966 على السيد رابح خبيزى من اطار الكتاب الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 عين السيد التلي بن الشيخ رئيس مكتب بمديرية الشؤون الدينية ويستفيذ بزيادة 150 نطقة في رقمه الاستدلالي غير خاضعة لخصم المعاش .
242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1386 الموافق 2 | يناير سنة 1967 عين السيد عبد الله احمد سائق سيارة من الصنف الثانى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي | بلاغات ، البنك الصناعي للجزائر والبحر الابيض المتوسط ( المركز الرئيسي : باريس ) قرض مدينة الجزائر 6 % سنة 1956 السحب الثامن للاستهلاك المؤرخ فى 12 ديسمبر سنة 1966 الارقام التي أخرجت : من 150 ر25 الى غاية 146/29 .
- استحقاق التسديد : 1 مارس 1967 سعر التسديد : 000 100 دج للسند الواحد . الشبابيك المختارة للتسديد : البنك الصناعي للجزائر والبحر الابيض المتوسط والبنك الوطني الجزائري ان الارقام التالية المستهلكة فى السحب السابق لم تقدم بعد الى التسديد . من 140465 الى 150083 من 84. ره1 الى 229 16 من 730 ر 19 الى 21379 من 380 230 الى 379 24 من 480 5 24 الى 149 ر 25 من 239 ر 51 الى 240 ر51 من 17/16 0 560 الى 191070 0 . ر 560 من 091195 560 الى 281190 56 من 332 56 الى 56,370 من 560667 الى 56,670 وزارة التجارة اعلان للمصدرين ليكن في علم المصدرين انه طبقا للاتفاق الجزائري اليوغسلافي ، قد سمح بتصدير الحصص المحددة للمنتجات التالية الى يوغسلافيا وذلك برسم سنة 1967 الحمضيات الجعة 185 ) شريطة تقديم شهادة النضال البلدية .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه اعلانات التبغ المعالج التمر الكسب
- النخالة الدقيقة . العدس عصير الفواكه مصنوعات من الفلين الفلين الخام شعر الدوم شعر الحلفاء النباتات الطبية المستحضرات للغسيل الغطاءات من الصوف الزرابي
- ورق الحلفاء الصمغ والراتنج الصناعي
- الصمغ المنباتي الزجاج ومصنوعات من الزجاج النجارة الصناعية اسميت بورتلاند مصنوعات من المواد البلاستيكية الانسجة من الاسلاك والاسلاك المشبكة الاسلاك الشائكة من الفولاذ الكابلات التليفونية والكابلات الكهربائية والاسلاك الكهربائية الانابيب السوداء والحديدية منتجات الصناعة التقليدية محفوظات الاسماك المستحضرات الصيدلية الاجهزة التليفونية
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الزيتون المحفوظ في العلب للجمهورية الجزائرية 243 المحددة للمنتجات التالية التي منشؤها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية وذلك برسم الفواكه والخضر المحفوظة في العلب الملح الخروب الكحول الاثيلي مبيدات الحشرات
- الاسلاك الحديدية والفولاذية أجهزة الراديو وقطعها
- الاقطاب الكهربائية الاصلية للحام النسيج الكبريت المكرن
- الاقفال الاجهزة البصرية المعدات الدراجة وقطعها المنفصلة : العربات والعريبات- والمحاور والنوابض الخ ..
- الجسور الدراجة والآلات لرفع الاثقال
- الاجهزة المنزلية الاكياس من ورق الكرافت
- المشروبات الروحية والخمور الحلوة ) فرموت ) والعرق ( الانيزيت ) الخ .. انواع مختلفة 10 ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الأوضاع القانونية على الاوراق المطبوعة ( النموذج 2 ) والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، يجب أن توجه ضمن ظرف. موسى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) بقصر الحكومة - الجزائر ويجب التبيه الى ما يلى : 1 ) يجب أن لا يبرم أى عقد بات قبل الحصول على رخصة تصدير البضائع . ) لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة وبوجه خاص لا يرخص بتقديم أى عرض لشحن البضائع على ظهر السفن قبل الحصول على الرخصة . ) يجب أن تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه فى اتفاق الدفع الجزائرى اليوغسلافى المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 بالدولارات الامريكية التي هي عملة الحساب اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين أنه قد سمح باستيراد الحصص | سنة 1967 : المنسوجات ) احتكار جيتيسكال و قاديت ) الثياب الفوقية والتحتية الجزمات الطويلة للحماية البهائم للتناسل سكر العنب ) احتكار المكتب الوطني للتسويق ) المنتجات من صناعة الحديد والصلب الادوات الحديدية مصابيح العواصف الورق المقوى ( الكرتون ) ورق السجائر ( احتكار الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ) زجاج الشبابيك والزجاج المسطح الانابيب المختلفة
- المضخات وأجهزة الماء التجهيزات الخاصة بالرى الخيوط من القطن الخيوط من القنب والمشاقة الآلات والتجهيزات للطفو وفصل المعادن- التجهيز للمراكز المولدة للكهرباء
- المحركات والاجهزة الكهربائية للصناعة التجهيز لمنشآت التبريد مكينات الخياطة
- الساعات الجرارات وآلات الحصاد والدرس وأجزاؤها المنفصلة المقطورات المنتجات المختلفة لصناعة الراديو المستحضرات الصيدلية الاجهزة والادوات الطبية الخاصة بالاسنان والبيطرة- اللقاح والامصال التحزيمات والواح الخشب ( اللاطات ) الخشب المعاكس والالواح المصفحة والاوراق المصنوعة من نشارة الخشب وغيرها ( احتكار بوامكس )
244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1386 ه اللوازم لصناعة الأوراق الرفيعة البرقوق المجفف ) احتكار المكتب الوطني للتسويق ) السفن وتجهيزاتها ( السلاسل والشبكات الخ ) الاجهزة لتقويم اعوجاج الاعضاء الافلام التبغ المخمر في شكل أوراق ) احتكار الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ) الصودا الكاوية اكسيد الزنك حشيشة الدينار مبيدات الحشرات الصيني العازل الخشب المنشور ( احتكار بوامكس ) انواع مختلفة يجب أن توجه طلبات الترخيص بالاستيراد المحررة ضمن الاوضاع القانونية على الاوراق النموذجية (LIE) والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ( بقصر الحكومة - الجزائر . ويجب التبيه الى ما يلي : 1 ) ان كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المقررة سيعاد الى الطالب لاتمامه 2 ) يجب أن لا يبرم أى عقد بات مع كل مورد قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع . 3 ) لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة وبوجه خاص لا يرخص بتقديم أي عرض لتخليص البضائع المشحونة على ظهر السفينة من الجمرك وذلك قبل الحصول على الرخصة المذكورة . 40 ) لا تمنح أية رخصة للاستيراد مادام المستورد لم يسدد جميع ما عليه من الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ( وزيادة على ذلك يجب على المستورد أن يضم الى ملفاته نسخة مصورة من بيان الاجور التي دفعها • ه ) يجب أن تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع المبرم بين الجزائر ويوغسلافيا في 23 يوليو سنة 1963 ، بالدولارات الامريكية التي هي عملة الحساب . 6 ) ان طلبات الترخيص بالاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتى لم يتخذ فى شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وسيتم فحصها بنفس الصفة التي تفحص بها الطلبات المودعة بموجب هذا النص المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر