مقرر رقم 99-01
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
ملغى
مقرر رقم 99-01 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. . 24
المادة 2
يمكن أن يقوم " بنك ناتكسيس الأمانة " شركة أسهم، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بكل العمليات المعترف بها للبنوك.