مقرر رقم 98-08
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
مقرر رقم 98-08 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك. 40
المادة 3
يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.