مقرر رقم 98-01
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
مقرر رقم 98-01 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية. 27
المادة 4
تعدّ اللّجنة تقريرا مفصلا يتضمن نتائجها .
يجب أن يرسل هذا التقرير مصحوبا بمرفقات ووثائق ضرورية إلى الوزير المكلف بالنقل.