مقرر رقم 98-01
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
مقرر رقم 98-01 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية. 27
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد شركة إعادة التمويل الرهني بصفتها مؤسسة مالية.
يوجد مقر شركة إعادة التمويل الرهني (شركة أسهم بحي شيزا، الطريق الوطني رقم 11 - بلدية سطاوالي، دائرة زرالدة، محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذه الشركة رأسمال قدره ثلاثة ملايير ومائتان وتسعون مليون دينار ( 3.290.000.000 دج ) .