Décision n° 97-01 · ج.ر عدد 33 لسنة 1997 ملغى
Décision n° 97-01 du 29 Dhou El Kaada 1417 correspondant au

Article 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.