مقرر رقم 97-01
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
معدَّل
مقرر رقم 97-01 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل
المادة 2
يمكن البنك المذكور في المادة الأولى أعلاه، أن يقوم بكل العمليات المنصوص عليها في المواد 110 إلى 113 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء عمليات التجارة الخارجية، وبشرط أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
أن يكيف البنك قانونه الأساسي مع قرار المجلس، لاسيما فيما يتعلّق بموضوعه الاجتماعي ونشاطاته
- أن يدعم مخطط العمل المؤسساتي الذي صادق عليه بنك الجزائر وينفذه
- أن يباشر التدقيق المالي الخارجي.