مقرر رقم 91-06 · ج.ر عدد 17 لسنة 1992
مقرر رقم 91-06 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتسليم بطاقة الصحافي المهنية. 498

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.