مقرر رقم 91-06
· ج.ر عدد 17 لسنة 1992
مقرر رقم 91-06 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتسليم بطاقة الصحافي المهنية. 498
المادة الأولى
تعدل المادتان 23 و 26 من المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع ९९ المادة 23 : يخضع تسليم بطاقة الصحافي المهنية انتقاليا، بالنسبة لسنة 1992 للشروط الخاصة المنصوص عليها في المواد اللاحقة ".
" المادة 26 : ( الفقرة الثانية ) .
وتحمل عبارة " صالحة لسنة 1992 " .