الباب الثالث — انواع حصص الارسال
المادة 9
انواع التعبير التي تعرض على اختيار الاحزاب و التكتلات هي التصريح والاستجواب والحوار والاحزاب هي التي تختص بتحديد محتواها.
التصريح في مفهوم المقرر هو :
القيام بادلاء شفوني بصوت واحد، والاستجواب هو :
القيام بعرض محاور خطاب عن طريق طرح مخاطب أسئلة على مشارك واحد أو عدة مشاركين في الحصة، والحوار هو :
القيام بتقديم عرض على لسان أكثر من مخاطب واحد .
الرسمية للانتخابات، وبالاستناد كذلك الى الوحدة الاساسية لوقت الارسال ووقت الارسال الاجمالي المنصوص عليهما في المادتين 6 و 7 أعلاه.