مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الثاني — عدد الحصص، ومدتها ومواقيتها وترتيب ادراجها في البث
المادة 8
اذا لم يستنفد حزب أو تكتل وقت الارسال المخصص له كاملا اثناء حصة ما، لا يجوز له أن يطلب ضم الوقت الباقي الى الوقت الذي يؤول اليه في حصة اخرى، أو أن يتنازل عن هذا الوقت الباقي لفائدة حزب أو تكتل أخر.