مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الثاني — عدد الحصص، ومدتها ومواقيتها وترتيب ادراجها في البث
المادة 6
تحدد الوحدة الاساسية التي تعتمد في يتعين على الممثلين المفوضين للاحزاب والتكتلات ان يقوموا عقب اطلاعهم المجلس الاعلى للاعلام، باشعار المديريتين العاميتين لكل من المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة بما اختاروه من انواع ، الحصص، وذلك عشية يوم التسجيل على الأكثر.
وان لم يفعلوا، عدت احزابهم وتكتلاتهم في عداد من اختار الادلاء بتصريح.