الباب الثاني — عدد الحصص، ومدتها ومواقيتها وترتيب ادراجها في البث
المادة 4
تحدد المدة الاجمالية للحصص التي تبرمج يوميا حسب الآتي :
في التلفزة : بواقع ساعة و 30 دقيقة الى ساعتين من السبت الى الاربعاء، وبواقع ساعتين الى ساعتين و 30 دقيقة يومي الخميس والجمعة، في الاذاعة :
القناة الاولى : بواقع ساعتين و 15 دقيقة من السبت الى الاربعاء وبواقع ثلاث ساعات و 15 دقيقة يومي الخميس والجمعة، القناتان الثانية والثالثة : بواقع ساعة و 30 دقيقة من السبت الى الاربعاء وبواقع ساعتين و 30 دقيقة يومي الخميس والجمعة.