الباب الثاني — عدد الحصص، ومدتها ومواقيتها وترتيب ادراجها في البث
المادة 3
يتولى المجلس عقب اختتام الاجتماع الذي يعقد فيما بين 13 و 20 مايو سنة 1991 على الأكثر، بمقر المجلس الاعلى للاعلام ويحضره على الخصوص الممثلون المفوضون المذكورون في المادة 2 أعلاه، و المديرون العامون لكل من المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة ما يأتي :
أ - الاعلان عن عدد الحصص التي تبث بعنوان الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية مسموعة أو مرئية من أول يونيو سنة 1991 الى 19 منه وعن مدتها.
ب - اجراء القرعة على تاريخ ادراج كل من هذه الحصص في الارسال وترتيبها . وسينشر ما تسفر عنه هذه القرعة.
تباشر عمليات تسجيل الحصص بطلب من المعنيين وفقا لترتيب ادراجها في الارسال الذي اسفرت القرعة عنه،
عُدِّل بموجب مقرر رقم 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتولى المجلس عقب اختتام الاجتماع الذي يعقد فيما بين 25 و 27 نوفمبر سنة 1991 على الأكثر، بمقر المجلس الاعلى للاعلام ويحضره على الخصوص الممثلون المفوضون المذكورون في المادة 2 أعلاه، والمديران العامان لكل من المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة ما يأتي :
ا - الاعلان عن عدد الحصص التي تبث بعنوان الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية مسموعة أو مرئية من 5 الى 23 ديسمبر سنة 1991 بالنسبة للدور الاول ومن 4 الى 13 يناير سنة 1992 بالنسبة للدور الثاني ب اجراء القرعة على تاريخ ادراج كل من هذه الحصص في الارسال وترتيبها . وسينشر ما تسفر عنه هذه القرعة .
تجرى القرعة على عدد الحصص التي تبث بعنوان الحملة الرسمية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية مسموعة ومرئية بعد أربع وعشرين ساعة من نشر القائمة الرسمية للمترشحين.
تباشر عمليات تسجيل الحصص بطلب من المعنيين . وفقا لترتيب ادراجها في الارسال الذي اسفرت القرعة عنه.
ويجب أن تكون هذه الحصص جاهزة للبث اثنين وسبعين ( 72 ) ساعة قبل ادراجها في الارسال.
" ১১ المادة 6 : تحدد الوحدة الاساسية التي تعتمد في حساب وقت الارسال المتاح في التلفزة والاذاعة بخمس ( 5 ) دقائق.
وتحدد المدة الأجمالية للقصص التي تبرمج يوميا اثناء الحملة الرسمية للدور الثاني على أساس من ( 5 ) دقائق عن كل أربعة مترشحين. ९ १ المادة 9 : أنواع التعبير التي تعرض على اختيار الاحزاب والتكتلات هي التصريح والاستجواب والحوار، والاحزاب هي التي تختص بتحديد محتواها بمراعاة احكام القانون المتعلق بالاعلام المناسبة.
التصريح في مفهوم المقرر هو :
القيام بادلاء شفوي بصوت واحد.
والاستجواب هو :
القيام بعرض محاور خطاب عن طريق طرح مخاطب اسئلة على مشارك واحد أو عدة مشاركين في الحصة.
والحوار هو :
- القيام بتقديم عرض على لسان أكثر مخاطب واحد ". ९९ المادة 11 : تحدد مدة كل نوع من الحصص بالاستناد الى عدد الاحزاب أو التكتلات المشاركة في الحملة | الرسمية للانتخابات، وبالاستناد كذلك الى الوحدة الاساسية لوقت الارسال ووقت الارسال الاجمالي المنصوص عليهما في المادتين 6 و 7 أعلاه، بالنسبة للدور الاول وفي المادة 3 أعلاه بالنسبة للدور الثاني ". ९९ المادة 18 : يحرر محضر عند الفراغ من مشاهدة التسجيل النهائي للحصة أو سماعه.
ويجب أن ينص في هذا المحضر من جهة، على اقرار اقرار ب ९ १ الصلاحية للبث " يوقعه ممثل المؤسسة العمومية المعنية ومن جهة أخرى على تصريح ب ९ १ الاذن بالبث ". ". يوقعه فورا كل من ممثل المؤسسة العمومية وممثل الحزب أو التكتل المعنيين.
ويعد عدم قيام الممثل المفوض للحزب أو التكتل المعني بتوقيع " الاذن بالبث " تخليا من هذا الحزب أو التكتل عن بث الحصة.
واذا نشبت حالة نزاع، يمارس المجلس الاعلى للاعلام بطلب من المعنيين صلاحيات المصالحة، وذلك طبقا للمادة 59، الفقرة التاسعة من القانون المتعلق بالاعلام، قبل القيام بأي اجراء قضائي ". ১১ المادة 25 : تمنع الوسائل السمعية البصرية بث سبر للآراء، ذي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية و/أو التعليق عليها ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1991 الى الساعة الثامنة من مساء يوم 26 منه بالنسبة للدور الاول ومن 4 الى 16 يناير سنة 1992 الى الساعة الثامنة مساء بالنسبة للدور الثاني.
ولا ينطبق المنع على العمليات المسماة ९९ تقديرات | النتائج " التي تجرى فيما بين غلق آخر مكتب اقتراع عبر سائر التراب الوطني والاعلان عن النتائج ". ९९ المادة 26 : لا يجوز أن يكون لاعوان المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة المترشحين رسميا للانتخابات التشريعية ظهور على الامواج وذلك طوال مدة الحملة الرسمية للانتخابات والى غاية انتهاء عملية الاقتراع، الا اذا تم تعيينهم للتدخل باسم حزبهم أو تكتلهم " . ९९ المادة 28 : يمكن اشعار المجلس الاعلى للاعلام بكل واقعة تتصل بالتغطية التلفزيونية والاذاعية للحملة الرسمية للانتخابات، وذلك بمقره الكائن بقصر الثقافة في القبة ( الهاتف : 30 94 67 التلكس 65.668 - الفاكس : 67.87.29 ) " . . المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية | مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، تنهى مهام السيد محمد بن عمرو زرهوني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن رئيس المجلس الاع