الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تقوم الاحزاب والتشكيلات التي زكت مرشيحها بمجرد ما تنشر القائمة الرسمية للمرشحين المعلن عنهم، وعشية اليوم الذي يعقد فيه الاجتماع المنصوص عليه في المادة 3 أدناه على الاكثر باطلاع المجلس الاعلى للاعلام على اسم الممثل الذي انتدبته أو الممثلين الذين انتدبتهم والقابهم وصفاتهم للقيام بالاجراءات الواردة في هذا المقرر نيابة عنها .
عُدِّل بموجب مقرر رقم 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تقوم الاحزاب والتشكيلات التي زكت مترشحيها بمجرد ما تنشر القائمة الرسمية للمترشحين المعلن عنهم، باطلاع المجلس الاعلى للاعلام في أقرب الآجال، على اسم الممثل الذي انتدبته أو الممثلين الذين انتدبتهم والقابهم وصفاتهم للقيام بالاجراءات الواردة في هذا المقرر نيابة عنها " .