مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 29
يكلف المديران العامان للمؤسسة العمومية للتلفزة الوطنية والمؤسسة العمومية للبث الاذاعي الصوتي كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر. / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه ؟؟