الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 27
توقف حصص التعبير المباشر التي تبثها المؤسسة العمومية للتلفزة أو المؤسسة العمومية للاذاعة بمقتضى المادة 59 الفقرة 2 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وذلك مدة الحملة الرسمية للانتخابات وإلى غاية انتهاء عملية الاقتراع.
ويتواصل اثناء هذه المدة انتاج الحصص المتخصصة ولاسيما السياسية الطابع منها وبرمجتها وبثها. غير أنه يجب أن تبرمج هذه الحصص بحيث لاتتداخل في أي وقت من الاوقات مع الفسح الزمنية المعينة للحصص المخصصة للحملة الرسمية للانتخابات.
ويجب فضلا عن ذلك، الا يؤثر بث هذه الحصص المتخصصة في أي حال من الاحوال لا من حيث موضوعها