مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 26
لا يجوز أن يكون لاعوان المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة المترشحين رسميا للانتخابات التشريعية دور في الارسال وذلك طوال مدة الحملة الرسمية للانتخابات وإلى غاية إنتهاء عملية الاقتراع إلا إذا تم تعيينهم للتدخل باسم حزبهم أو تكتلهم.