مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 25
تمنع الوسائل السمعية البصرية من بث أي سبر للآراء، ذي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية و/ أو التعليق عليها إبتداء من أول يونيو سنة | 1991 إلى الساعة الثامنة من مساء يوم 27 منه ولا ينطبق المنع على العمليات المسماة " تقديرات النتائج التي تجري فيما بين غلق آخر مكتب اقتراع عبر سائر التراب الوطني والاعلان عن النتائج.