مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 23
طبقا للمادة 128 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكورة أعلاه، تمنع المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة من بث أي اشهار تجاري لاغراض الدعاية الانتخابية، وذلك طوال الحملة الرسمية للانتخابات وإلى غاية إنتهاء عملية الاقتراع.