مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 22
لا يجوز بأي حال من الاحوال أن تقوم مصالح الاذاعة والتلفزة، اثناء الحملة الرسمية للانتخابات وحتى نهاية الاقتراع، باذاعة الحصص المسجلة التي سبق الحملة الانتخابية أو يؤثر بوجه أو بآخر على حرية اختيار الناخبين، أو يخل بالتوزيع العادل لاوقات الارسال المخصصة للاحزاب والتكتلات المذكورة في المادة 2 من هذا المقرر.