مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 21
يجب أدراج تاريخ ارسال الحصص ولا من حيث محتواها تأثيرا مباشرا أو غير مباشرة على سير المنتجة بعنوان الحملة الرسمية للانتخابات وأوقاته وترتيبه الاعلان اليومي للبرامج التي تبثها التلفزة والاذاعة.