مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 20
يتعين على مستخدمي المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة الذين يكلفون ج بانتاج الحصص كما نص عليها في هذا المقرر أن يلتزموا بالسر المهني.
بثها بمقتضى الحملة الرسمية للانتخابات في نشراتها الاخبارية اليومية لاجزئيا ولا كليا ..