مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الرابع — كيفيات انتاج الحصص
المادة 18
يحرر محضر عند الفراغ من مشاهدة التسجيل النهائي للحصة أو سماعه.
ويجب أن ينص في هذا المحضر من جهة، على إقرار ب " الصلاحية للبث " يوقعه ممثل المؤسسة العمومية المعنية، ومن جهة أخرى على تصريح ب " الاذن بالبث "
يوقعه بالتزامن كل من ممثل المؤسسة العمومية وممثل الاحزاب أو التكتل المعنيين.
ويعد عدم قيام الممثل المفوض للحزب أو التكتل المعني بتوقيع " الاذن بالبث " تخليا من هذا الحزب أو التكتل عن بث الحصة.