مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الرابع — كيفيات انتاج الحصص
المادة 15
يجب تسجيل الحصص في آن واحد على سجالتين سمعيتين بصريتين للتلفزة وعلى سجالتين صوتيتين للاذاعة وذلك اتقاء لكل حدث تقني محتمل. ولا يمكن أن تنفذ عند الحاجة سوى ثلاث تسجيلات تجريبية على الأكثر.