مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الرابع — كيفيات انتاج الحصص
المادة 13
تسجل الحصص التلفزيونية في استديوهات المؤسسة العمومية للتلفزة وفقا لمقاييس واحدة.
من حيث التجهيز المكاني، ونوعية وسائل الانتاج، والصورة، والصوت، وحجم الصورة، وزوايا التصوير بالنسبة للجميع.