مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الثالث — انواع حصص الارسال
المادة 12
تنتج الحصص الواردة في المادة 9 أعلاه دوما جمهور وفقا للكيفيات المحددة في الباب الرابع ادناه.