Décision n° 26-01

Décision n° 26-01 du 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier 2026 portant publication de la liste des banques et la liste des établissements financiers agréés en Algérie

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

Décision n° 26-01
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.