مقرر رقم 25-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مقرّر رقم 25-02 مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد فرع بنك
المادة 3
تطبيقا للمادة 68 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، يمكن أن يقوم فرع البنك "ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر"، بكل العمليات المصرفية.