مقرر رقم 21-02 · ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مقرر رقم 21-02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021 ، يتضمن سحب اعتماد. 23

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.