مقرر رقم 21-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مقرر رقم 21-02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021 ، يتضمن سحب اعتماد. 23
المادة الأولى
يقرر مجلس النقد والقرض تطبيقا للمادة 95 (الفقرة (أ (أ) من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، سحب الاعتماد رقم 07-02 المؤرّخ في 9 مايو سنة 2007 الذي منح إلى البنك "كاليون - الجزائر – ش.ذ.أ"، المسمى حاليا : "كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك ألجيري ش.ذ.أ".