مقرر رقم 2000-03
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مقرر رقم 2000-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يتضمن اعتماد " شركة تضامن 35 2000 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة 4
يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.