مقرر رقم 2000-02 · ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مقرر رقم 2000-02 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 30 أبريل الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة 24 سنة 2000، يتضمن اعتماد بنك . . . . 26

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.