مقرر رقم 2000-02
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مقرر رقم 2000-02 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 30 أبريل الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة 24 سنة 2000، يتضمن اعتماد بنك . . . . 26
المادة 3
؟ يمكن أن يقوم " البنك العام المتوسطي - شركة أسهم " ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك ، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 0 9-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. 6 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية