مقرر رقم 18-02
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مقرر رقم 18-02 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد
المادة الأولى
يقرّر مجلس النقد والقرض، تطبيقا للمادة 95 (الفقرة أ) من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، سحب الاعتماد رقم 06–01 الذي منح إلى المؤسسة المالية سيتيلام الجزائر ش.ذ .أ بتاريخ 22 فبراير سنة .2006