مقرر رقم 12-03
· ج.ر عدد 58 لسنة 2012
مقرّر رقم 12-03 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
المادة 5
يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد الع ناص ر أو المعلومات المكون ة لملف ط لب اعتماد هذه المؤسسة الماليّة.