مقرر رقم 12-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2012
مقرّر رقم 12-02 مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
المادة 3
تطبيقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يمكن المؤسسة المالية "إيجار ليزينغ الجزائر - شركة ذات أسهم" القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات الاعتماد الإيجاري باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية.