مقرر رقم 08-03
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
مقرّر رقم 08-03 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1429 الموافق 25 سبتمبر سنة 2008، يتضمن سحب اعتماد
المادة الأولى
يقرر مجلس النقد والقرض، تطبيقا للمادة 95 (الفقرة أ) من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، سحب الاعتماد رقم 97-03 الذي منح إلى "الشركة الجزائرية للاعتماد الإيجاري للمنقول "
بتاريخ 28 يونيو سنة .1997