مقرر رقم 08-02
· ج.ر عدد 55 لسنة 2008
مقرّر رقم 08-02 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1429 الموافق 10 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن اعتماد بنك
المادة 5
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.