مقرر رقم 05-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
مقرر رقم 05-01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمّن سحب اعتماد بنك "منى بنك". 35
المادة الأولى
يقرر مجلس النقد والقرض، تطبيقا لأحكام المادة 95 ، الفقرة أ، من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 المتعلّق بالنقد والقرض، سحب الاعتماد رقم 02-07 الذي منح إلى البنك "منى بنك" بتاريخ 26 ديسمير سنة 2002.