مقرر رقم 03-01
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
مقرر رقم 03-01 مؤرخ في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 23
المادة 5
يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.