مقرر رقم 03-01 · ج.ر عدد 39 لسنة 2003
مقرر رقم 03-01 مؤرخ في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 23

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.