مقرر رقم 02-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
مقرّر رقم 02-07 مؤرخ في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة 3
تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن بنك "منى بنك - ش . أ " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.