مقرر رقم 02-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2003
مقرر رقم 02-06 مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك
المادة 5
في إطار الرخصة الاستثنائية التي يمنحها الوزير المكلف بالطيران المدني، تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، يجب أن تلحق نسخة من هذه الرخصة بالجدول.