مقرر رقم 02-03
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مقرر رقم 02-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة الأولى
يؤسس تعويض عن الوثائق لصالح الممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، يحدد مبلغه الشهري كما يأتي :
السلك المبلغ الطبيب العام ....... 2500 دج الصيدلي وجراح الأسنان العامان. 2000 دج المتخصّص المساعد. 4500 دج المتخصص الرئيسي. 4500 دج
- المتخصص الرئيس ................ 4500 دج