المادة 7
يمكن أن يسحب هذا الاعتماد المتعلق بتأسيس شركة الاعتماد الإيجاري :
بطلب من شركة الاعتماد الإيجاري أو تلقائيا وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- للأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه.