مقرر رقم 02-02
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مقرر رقم 02-02 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري. 27
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 45 و 115 و 116 (الفقرة (6) من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد تأسيس شركة في شكل شركة أسهم، اعتماد إيجاري تدعى "الشركة العربية للإيجار المالي ش.أ"
وقد خصص لها رأسمال قدره سبعمائة وثمانية وخمسون مليون (758.000.000) دينار جزائري.