مقرر رقم 02-01
· ج.ر عدد 9 لسنة 2002
مقرر رقم 02-01 مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك. 87
المادة 3
يمكن أن يقوم البنك ب - ن - ب باريباس - الجزائر. . أ .ش S.P.A DJAZAIR - EL - PARIBAS BNP ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.