مقرر رقم 01-02
· ج.ر عدد 71 لسنة 2001
مقرر رقم 01-02 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتضمن اعتماد فرع بنك
المادة 5
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.