مقرر رقم 01-01 · ج.ر عدد 6 لسنة 2001
مقرر رقم 01-01 مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.