الاتفاق التجارى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1965 1306
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية رغبة منهما في توطيد روابط الاخوة بين الجزائر وموريطانيا وتنمية المبادلات الاقتصادية بين بلديهما الى أقصى حد ممكن اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى التبادل التجارى بين البلدين على اساس المساواة والمنافع المتبادلة .
المادة 2
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية دولية طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة النافذة التي تسرى على الواردات والصادرات في كل من البلدين
المادة 3
فتح المادةيتم تسليم بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الموريطانية وتسليم بضائع جمهورية موريطانيا الاسلامية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين ج و م الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا متمما له .
وتبين في القائمة ج البضائع التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الموريطانية وتبين في القائمة م البضائع التي تصدر من الجمهورية الاسلامية الموريطانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يتم تحديد البضائع المتبادلة سنويا من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء المقررة في المادة 12 ادناه او بواسطة طريقة أخرى بناء على طلب كل من الطرفين .
المادة 4
فتح المادةيمنح كل طرف متعاقد جميع التسهيلات اللازمة ويسلم في أقرب وقت ممكن رخص الاستيراد والتصدير طبقا للقوانين والانظمة النافذة او اننى سيجرى بها العمل في بلده .
المادة ه : تعتبر حسب هذا الاتفاق منتوجات جزائرية المنتوجات التي منشؤها ومصدرها الجزائر ومنتوجات موريطانية المنتوجات التي مصدرها ومنشؤها موريطانيا ان المنتوجات والبضائع التي منشؤها ومصدرها بلد أحد الطرفين المتعاقدين والآتية منها لا يمكن اعادة تصديرها الى دول أخرى من قبل الطرف الآخر الا بعد ترخيص كتابي يسلم من قبل السلطات المختصة للدولة المصدرة الاصلية
المادة 6
فتح المادةيأذن كل من الطرفين المتعاقدين بالاستيراد والتصدير مع الاعفاء من الرسوم الجمركية وذلك ضمن اطار القوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير النافذة في كل من البلدين فيما يخص :
أ عينات البضائع وادوات الدعاية المعدة لعقد الصفقات والدعاية ،
ب - الاشياء والبضائع المخصصة للعرض والمعارض والاسواق العامة بشرط اعادة تصديرها ، ج اللفافات ذات العلامات المعدة لتعبئة البضائع وكذلك اللفافات التي تحتوى على الاشياء المستوردة والتي يجب ارجاعها عند انتهاء الفترة المتفق عليها •
المادة 7
فتح المادةان استيراد وتصدير بضائع احد البلدين نحو الجمعة 28 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 البلد الآخر ينجزان على اساس العقود المبرمة بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين الذين يختصون بالتجارة الخارجية والاشخاص الموريطانيين الطبيعيين أو المعنويين المسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في موريطانيا .
المادة 8
فتح المادةتتم انواع الدفع المتعلقة بالمعاملات التجارية بين الطرفين المتعاقدين طبقا لنظام الدفع النافذ حاليا بين بلدان منطقة الفرنك .
وبناء عليه فان جميع الاثمان والمبالغ المبينة في العقود والفواتير المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين المتعاقدين وكذا جميع المستندات المتعلقة بها تدفع بالفرنك الفرنسي الداخلي
المادة 9
فتح المادةتبقى هذه الاحكام عند انتهاء هذا الاتفاق صحيحة بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال مدة هذا الاتفاق وغير منفذة عند انتهائه
المادة 10
فتح المادةبغية تنشيط تنمية التجارة بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان بقدر المستطاع وبصورة متبادلة التسهيلات اللازمة لتنظيم الاسواق العامة والمعارض التجارية والمراكز التجارية الموقتة او الدائمة فى دائرة قوانينها وانظمتها الخاصة .
المادة 11
فتح المادةيجرى تبادل المعلومات دوريا بين السلطات الجزائرية والموريطانية المختصة بصورة مفصلة بقدر الامكان حول المبادلات التجارية وبالخصوص احصائيات الواردات المتعلقة بالمنتوجات المبينة فى القائمتين ج و م الملحقتين بهذا الاتفاق
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة مختلطة بالتناوب في كل من البلدين بطلب من احد الطرفين قصد السهر على تطوير التجارة بين البلدين ولتنفيذ شروط هذا الاتفاق في احسن الظروف يمكن للجنة المختلطة ان تجتمع خاصة لتقديم اقتراحات قصد توسيع امكانيات التبادل وتحسين العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية
المادة 13
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ طبقا للاجراءات الدستورية لكل من البلدين المتعاقدين وتجرى صلاحيته لمدة سنة مع التجديد ضمنيا من سنة الى سنة ما دام لم يعمد احد الطرفين الى ابطاله كتابيا بموجب اخبار مسبق قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعوله وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 باللغة العربية والفرنسية وكلا النصين معتمدان على السواء .
وزير البريد والمواصلات وزير الاشغال العمومية السلكية واللاسلكية والنقل يحي ولد منكوس عبد القادر زعيبك قائمة ( ج ) قائمة المحتويات الجزائرية المعدة للتصدير 1 – فواكه وخضر
2 - مياه معدنية
- الكحول الاتيلي
- تبغ على شكل ورق تبغ مصنوع
6 - زيتون مصبر
- خضر مصبرة ㅅ معجون
- فواكه مصبرة 10 كبر (Capres) 11 – تين مجفف
12 - الخروب
13 - دقيق الحنطة
14 - السميد
15 - نخالة دقيقة 16 – خضر يابسة 17 عصير الفواكه 18 مصنوعات من الفرنان والغلايين
19 - حلفاء
20 - ليف الحلفاء ( كران ) 21 المعجنات 22 – بيسكوي 23 الصابون المصنوع والعجين المجفف لمقار الصابون 24 التحضيرات الخاصة بغسيل الثياب 25 المنسوجات والبونتري
26 - جوارب 27 الاغطية الصوفية 28 الزرابي 29 الورق
30 - عجين الورق ( الكاغط )
31 - اطارات المطاط 32 الدهان والطلاء اللامع 33 مبيد الحشرات الطفيلية
34 - السماد البوتاسيك ومركباته
35 - الصمغ الاصطناعي والعلك 36 منتوجات الطرطار
37 - انواع الطين المزيلة للالوان 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الثانية عام 1386 ه
38 - البنتونيت
39 - صلصال ملون 40 كيسلفور
41 - الباريتين
42 - الزجاج ومصنوعات الزجاج
43 - النجارة الصناعية
44 - مواد البناء 45 المصنوعات الكبيرة من مادة البلاستيك
46 - رادياتور السيارات
47 - الصنابير 48 النسيج والشبكات والاسلاك الشائكة الفولاذية 49 الاسلاك الحديدية والفولاذية
50 - منازل مجهزة 51 اجهزة التدفئة وأدوات الطبخ 52 53 معدات معدنية 53 قدور حديدية 54 المضخات والالات الضاغطة 00 الآت الاستخراج والتنقيب 56 المضخات للآبار العميقة
57 - ادوات الرفع وتنسيق البضائع
58 - كابلات واسلاك كهربائية 59 تجهيزات التلفون
60 - ادوات راديو كهربائية مهنية
61 - الاعمدة المعدنية المكلفنة
62 - انابيب مكلفنة
63 - انابيب سوداء 64 – توابع الانابيب والماسورات
65 - الاثاث المعدني
66 - ادوات الفراش
67 - اواني الطبخ المعدنية المزججة
68 - أواني من الالمنيوم 69 قناني لتعبئة الغاز
70 - جهاز الاسطوانات البكتر) (فون) وراديو الترانزيستور
71 - اجهزة التلحيم
72 - الادوات الفلاحية الآلات الفلاحية
74 - جرارات
75 - العربات (فاقونات)
76 - السيارات ) 8R4R (
77 - سيارات النقل (بيرلي)
78 - حافلات (بيرلي) 790 - قوابض السيارات ( روسور )
80 - البترول ومنتجاته 81 – منتوجات الصناعة التقليدية
82 - ابواب ونوافذ
83 - الستائر
84 - انواع مختلفة القائمة ( م ) قائمة المحتويات الموريطانية المعدة للتصدير
ا - انواع القرن 2 سمك النون
3 - لا قوست 4 روجي
ه - مرلان 6 اسماك مصبرة باستثناء انواع السردين الصغير)
7 - صمغ عربي A منتوجات الصناعة التقليدية ( عود الابنوس المصاغ بالفضة او الذهب المخدوم ومصنوعات من النحاس )
- اشياء مختلفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.