قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-272 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق التجارى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1965 1306 أمر رقم 66 273 مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 17 مارس سنة 1965 1308 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير . 1309 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1385 الموافق 30 يناير سنة 1966 يتضمن احداث مكاتب جمركية بايليزي وجانيت وعين أميناس وحاسي مسعود . 1309 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير للمركز الجامعي بقسنطينة 1309 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير للمركز الجامعي بوهران 1309 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث اقسام في عمالة | عنابة 1310
1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الثانية عام 1386 ه اتفاقات أمر رقم 66-272 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق التجارى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبناء على الاتفاق التجارى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 17 مارس سنة 1965 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية رغبة منهما في توطيد روابط الاخوة بين الجزائر وموريطانيا وتنمية المبادلات الاقتصادية بين بلديهما الى أقصى حد ممكن اتفقتا على مايلي : المادة الاولى : يجرى التبادل التجارى بين البلدين على اساس المساواة والمنافع المتبادلة . المادة 2 : تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية دولية طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة النافذة التي تسرى على الواردات والصادرات في كل من البلدين المادة 3 : يتم تسليم بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الموريطانية وتسليم بضائع جمهورية موريطانيا الاسلامية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين ج و م الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا متمما له . وتبين في القائمة ج البضائع التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الموريطانية وتبين في القائمة م البضائع التي تصدر من الجمهورية الاسلامية الموريطانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يتم تحديد البضائع المتبادلة سنويا من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء المقررة في المادة 12 ادناه او بواسطة طريقة أخرى بناء على طلب كل من الطرفين . المادة 4 : يمنح كل طرف متعاقد جميع التسهيلات اللازمة ويسلم في أقرب وقت ممكن رخص الاستيراد والتصدير طبقا للقوانين والانظمة النافذة او اننى سيجرى بها العمل في بلده . المادة ه : تعتبر حسب هذا الاتفاق منتوجات جزائرية المنتوجات التي منشؤها ومصدرها الجزائر ومنتوجات موريطانية المنتوجات التي مصدرها ومنشؤها موريطانيا ان المنتوجات والبضائع التي منشؤها ومصدرها بلد أحد الطرفين المتعاقدين والآتية منها لا يمكن اعادة تصديرها الى دول أخرى من قبل الطرف الآخر الا بعد ترخيص كتابي يسلم من قبل السلطات المختصة للدولة المصدرة الاصلية المادة 6 : يأذن كل من الطرفين المتعاقدين بالاستيراد والتصدير مع الاعفاء من الرسوم الجمركية وذلك ضمن اطار القوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير النافذة في كل من البلدين فيما يخص : أ عينات البضائع وادوات الدعاية المعدة لعقد الصفقات والدعاية ، ب - الاشياء والبضائع المخصصة للعرض والمعارض والاسواق العامة بشرط اعادة تصديرها ، ج اللفافات ذات العلامات المعدة لتعبئة البضائع وكذلك اللفافات التي تحتوى على الاشياء المستوردة والتي يجب ارجاعها عند انتهاء الفترة المتفق عليها • المادة 7 : ان استيراد وتصدير بضائع احد البلدين نحو
الجمعة 28 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 البلد الآخر ينجزان على اساس العقود المبرمة بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين الذين يختصون بالتجارة الخارجية والاشخاص الموريطانيين الطبيعيين أو المعنويين المسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في موريطانيا . المادة 8 : تتم انواع الدفع المتعلقة بالمعاملات التجارية بين الطرفين المتعاقدين طبقا لنظام الدفع النافذ حاليا بين بلدان منطقة الفرنك . وبناء عليه فان جميع الاثمان والمبالغ المبينة في العقود والفواتير المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين المتعاقدين وكذا جميع المستندات المتعلقة بها تدفع بالفرنك الفرنسي الداخلي المادة 9 : تبقى هذه الاحكام عند انتهاء هذا الاتفاق صحيحة بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال مدة هذا الاتفاق وغير منفذة عند انتهائه المادة 10 : بغية تنشيط تنمية التجارة بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان بقدر المستطاع وبصورة متبادلة التسهيلات اللازمة لتنظيم الاسواق العامة والمعارض التجارية والمراكز التجارية الموقتة او الدائمة فى دائرة قوانينها وانظمتها الخاصة . المادة 11 : يجرى تبادل المعلومات دوريا بين السلطات الجزائرية والموريطانية المختصة بصورة مفصلة بقدر الامكان حول المبادلات التجارية وبالخصوص احصائيات الواردات المتعلقة بالمنتوجات المبينة فى القائمتين ج و م الملحقتين بهذا الاتفاق المادة 12 : تجتمع لجنة مختلطة بالتناوب في كل من البلدين بطلب من احد الطرفين قصد السهر على تطوير التجارة بين البلدين ولتنفيذ شروط هذا الاتفاق في احسن الظروف يمكن للجنة المختلطة ان تجتمع خاصة لتقديم اقتراحات قصد توسيع امكانيات التبادل وتحسين العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية المادة 13 : يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ طبقا للاجراءات الدستورية لكل من البلدين المتعاقدين وتجرى صلاحيته لمدة سنة مع التجديد ضمنيا من سنة الى سنة ما دام لم يعمد احد الطرفين الى ابطاله كتابيا بموجب اخبار مسبق قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعوله وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 باللغة العربية والفرنسية وكلا النصين معتمدان على السواء . وزير البريد والمواصلات وزير الاشغال العمومية السلكية واللاسلكية والنقل يحي ولد منكوس عبد القادر زعيبك قائمة ( ج ) قائمة المحتويات الجزائرية المعدة للتصدير 1 – فواكه وخضر 2 - مياه معدنية
- الكحول الاتيلي
- تبغ على شكل ورق تبغ مصنوع 6 - زيتون مصبر
- خضر مصبرة ㅅ معجون
- فواكه مصبرة 10 كبر (Capres) 11 – تين مجفف 12 - الخروب 13 - دقيق الحنطة 14 - السميد 15 - نخالة دقيقة 16 – خضر يابسة 17 عصير الفواكه 18 مصنوعات من الفرنان والغلايين 19 - حلفاء 20 - ليف الحلفاء ( كران ) 21 المعجنات 22 – بيسكوي 23 الصابون المصنوع والعجين المجفف لمقار الصابون 24 التحضيرات الخاصة بغسيل الثياب 25 المنسوجات والبونتري 26 - جوارب 27 الاغطية الصوفية 28 الزرابي 29 الورق 30 - عجين الورق ( الكاغط ) 31 - اطارات المطاط 32 الدهان والطلاء اللامع 33 مبيد الحشرات الطفيلية 34 - السماد البوتاسيك ومركباته 35 - الصمغ الاصطناعي والعلك 36 منتوجات الطرطار 37 - انواع الطين المزيلة للالوان
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الثانية عام 1386 ه 38 - البنتونيت 39 - صلصال ملون 40 كيسلفور 41 - الباريتين 42 - الزجاج ومصنوعات الزجاج 43 - النجارة الصناعية 44 - مواد البناء 45 المصنوعات الكبيرة من مادة البلاستيك 46 - رادياتور السيارات 47 - الصنابير 48 النسيج والشبكات والاسلاك الشائكة الفولاذية 49 الاسلاك الحديدية والفولاذية 50 - منازل مجهزة 51 اجهزة التدفئة وأدوات الطبخ 52 53 معدات معدنية 53 قدور حديدية 54 المضخات والالات الضاغطة 00 الآت الاستخراج والتنقيب 56 المضخات للآبار العميقة 57 - ادوات الرفع وتنسيق البضائع 58 - كابلات واسلاك كهربائية 59 تجهيزات التلفون 60 - ادوات راديو كهربائية مهنية 61 - الاعمدة المعدنية المكلفنة 62 - انابيب مكلفنة 63 - انابيب سوداء 64 – توابع الانابيب والماسورات 65 - الاثاث المعدني 66 - ادوات الفراش 67 - اواني الطبخ المعدنية المزججة 68 - أواني من الالمنيوم 69 قناني لتعبئة الغاز 70 - جهاز الاسطوانات البكتر) (فون) وراديو الترانزيستور 71 - اجهزة التلحيم 72 - الادوات الفلاحية الآلات الفلاحية 74 - جرارات 75 - العربات (فاقونات) 76 - السيارات ) 8R4R ( 77 - سيارات النقل (بيرلي) 78 - حافلات (بيرلي) 790 - قوابض السيارات ( روسور ) 80 - البترول ومنتجاته 81 – منتوجات الصناعة التقليدية 82 - ابواب ونوافذ 83 - الستائر 84 - انواع مختلفة القائمة ( م ) قائمة المحتويات الموريطانية المعدة للتصدير ا - انواع القرن 2 سمك النون 3 - لا قوست 4 روجي ه - مرلان 6 اسماك مصبرة باستثناء انواع السردين الصغير) 7 - صمغ عربي A منتوجات الصناعة التقليدية ( عود الابنوس المصاغ بالفضة او الذهب المخدوم ومصنوعات من النحاس )
- اشياء مختلفة أمر رقم 66-273 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1965 ان وئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الإسلامية الموريطانية الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 17 مارس سنة 1965 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين
الجمعة 28 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 عين السيد محفوظ بطاطة نائب مدير للميزانية فى ادارة الميزانية والمراقبة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1385 الموافق 30 يناير سنة 1966 يتضمن احداث مكاتب جمركية بايليزي و جانيت و عين اميناس وحاسي مسعود ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 47 من قانون الجمارك ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 والمتعلق بأحداث الادارة الاقليمية للجمارك بالاغواط ، وبناء على اقتراح مدير الجمارك ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بايليزي مكتب للجمارك ذو اختصاص محدود للقيام بالاجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها . المادة 2 : يحدث بجانيت مكتب للجمارك ذو اختصاص | محدود للقيام بالاجراءات الجمركية الخاصة باستيراد | البضائع وتصديرها . المادة 3 : يحدث بعين أميناس مكتب للجمارك ذو اختصاص محدود للقيام بالاجراءات الجمركية الخاصة باستيراد البضائع وتصديرها . المادة 4 : يحدث بحاسي مسعود مكتب للجمارك ذو اختصاص محدود للقيام بالاجراءات الجمركية الخاصة باستيراد البضائع وتصديرها . المادة . : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1385 الموافق 30 يناير سنة 1966 احمد قائد وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير للمركز الجامعي بقسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-119 المؤرخ في 1) ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 والمتضمن احداث مركزين جامعيين ، بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حمزة كليوة مديرا للمركز الجامعي بقسنطينة . المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بوهران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-119 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 والمتضمن احداث مركزين جامعيين ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي :
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الثانية عام 1386 ه المادة الاولى : يعين السيد حسن الازرق مديرا للمركز | الجامعي بوهران المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين الدائرة البلدية بيان المؤسسة عنابة عنابة مدرسة للاولاد ماكس مرشان مدرسة للبنات نهج الامير عبد القادر مدرسة للأولاد بوسيجور مدرسة للبنات بوسيجور العين الباردة مدرسة مختلطة عين صيد ابن عزوز مدرسة مختلطة حامة مدرسة مختلطة توبيقة ابن مهيدي مدرسة بن مهيدي للتعليم الثانوي الفلاحي بالرحال مدرسة مختلطة بن سالم شطايبي مدرسة مختلطة المرسى مدرسة مختلطة العزلة مدرسة مختلطة شطايبي ذريعان مدرسة للاولاد بذريعان ( موندوفي سابقا ) نشماية مدرسة مختلطة علمة مجابرية العوينات العوينات مدرسة مختلطة عين شنية مدرسة مختلطة أولاد سيدي يحي بئر بوحوش مدرسة مختلطة تاقوفت امداوروش مدرسة مختلطة رأس العيون مدرسة مختلطة عين غدران مورسوط مدرسة مختلطة عين شعبان مورسوط مدرسة مختلطة طوريشة مدرسة مختلطة عين الزرقاء مولدهيم مدرسة مختلطة هنشير على ابن احمد قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث أقسام في عمالة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 أحدثت فى عمالة عنابة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 الاقسام الوارد تعدادها فيما يلي : عدد الوظائف دور الوظائف المنوى الملاحظات المنوى احداثها احداثها 2 من 38 الى 39 من 21 الى 22 ثت ع 2 من 28 الى 29 من 26 الى 27 ثت ع 14 من 11 الى 24 10 من 13 الى 22 3 من الاول الى الثالث منطقة قروية 3 من الاول الى الثالث منطقة قروية 3 من الاول الى الثالث منطقة قروية 1 الخامس القسم الخامس للتعليم الثانوي الفلاحي 3 من الاول الى الثالث منطقة قروية 3 من الرابع الى السادس ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 1 الرابع الثاني من التعليم الثانوى العام 2 الى 22 من الثاني الى الثالث من التعليم الثانوى العام 3 من الاول الى الثالث منطقة قروية 3 من الاول الى الثالث ) ) ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث )) 3 من الاول الى الثالث » 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث »
الجمعة 28 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدائرة البلدية بيان المؤسسة مدرسة مختلطة بير الحاج الطيب وائزة مدرسة مختلطة عين سيدى صالح سدراتة مدرسة سدراته للأولاد مدرسة مختلطة مشتى الكرب القالة القالة للأولاد القالة مدرسة مختلطة طريق بولحيف عين العسل للبنات عين العسل عين الكرمة مدرسة مختلطة برجيلات مدرسة مختلطة مشتى مراحدية بني عمرو مدرسة مختلطة السباع بو حجار مدرسة مختلطة محمد الطيب الطارف مدرسة مختلطة عين الكبير قالمة قالمة مدرسة مختلطة باب محوحة عين حساينية مدرسة ابن جراح عين العربي مدرسة واد العار بوحمدان مدرسة مختلطة عين أم المروج الفجوج مدرسة مختلطة مشتى قلعة بوديار خزراس مدرسة مختلطة مشتى زوبية سلاوة عنونة مدرسة مختلطة مشتى بن طلحة سوق حمام امبايل مدرسة مختلطة مشتى عين أهراس الصفراء حنانشة مدرسة مختلطة مشتى زمالة مدرسة مختلطة البطيحة خضارة مدرسة مختلطة برج امر او مدرسة مختلطة سيدى الهميسي مدرسة مختلطة سيدي بادي مشروحة مدرسة مختلطة مشتى عيون الصبابة مراهنة مدرسة بير الوحيشي واد شيهام مدرسة مختلطة مشتى مقرون أولاد أدريس مدرسة مختلطة مشتى الغرية طاورة مدرسة مختلطة مشتى البيار ابن عطية سابقا عدد الوظائف دور الوظائف المنوى المنوى احداثها الملاحظات احداثها 3 من الاول الى 3 )) 3 من الاول الى 3 ) ) 1 الثاني والعشرون السابع من التعليم الثانوى العام 3 من الاول الى 3 منطقة قروية 1 الخامس والعشرون الخامس عشر من التعليم الثانوى العام 9 من الاول الى 9 2 من الثامن الى 9 من 1 و 2 من مركز تعليم شؤون المنزل والفلاحة 3 من الاول الى 3 منطقة قروية 3 من الاول الى 3 )) 3 من الاول الى 3 ) ) 3 من الاول الى 3 ) ) 3 من الثالث الى 5 منطقة قروية 2 السابع والعشرون والثامن والعشرون الاول والثاني تشم ف 3 من الثالث الى الخامس منطقة قروية 3 من الاول الى 3 ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث )) 3 من الاول الى الثالث ) ) ) ) 3 من الاول الى الثالث 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 6 من الاول الى السادس ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) )) 3 من الاول الى الثالث ) )
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الثانية عام 1386 ه عدد الوظائف دور الوظائف الدائرة البلدية بيان المؤسسة سوق زعرورية مدرسة مختلطة بوزعرورة أهراس مدرسة مختلطة سيدي بدر تبسة تبسة مدرسة مختلطة رفانة بير العاطر مدرسة مختلطة الأوليان عين سقيق سابقا بير المقدم مدرسة مختلطة عين شيبه شريعة مدرسة مختلطة فرقييت روطوم مدرسة مختلطة حجار أم ناب جبل العنق مدرسة مختلطة بيرام علي الكويف مدرسة مختلطة عين الشهداء مدرسة مختلطة أولاد حناشي جفافلية علمة البيوض مدرسة مختلطة قصر تبينات ( الخوريز ) العقلة مدرسة مختلطة قسيس مدرسة مختلطة العقلة الجديدة مدرسة مختلطة العقلة الحمامات مدرسة مختلطة مشتى طورشان المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عبد المنوى المنوى احداثها الملاحظات احداثها 3 من الاول الى الثالث منطقة قروية 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث . ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) ) 3 من الاول الى الثالث ) 3 من الاول الى الثالث ) ) القادر بن مبارك - الجزائر -